صفحة جزء
[ ص: 733 ] ( الخروج من الصلاة لا يتوقف على ) قوله ( عليكم ) وحينئذ ( فلو دخل رجل في صلاته بعده لا يصير داخلا فيها ) قدمناه في صفة الصلاة .


( قوله على قوله عليكم ) أي في التسليمة الأولى ( قوله بعده ) أي بعد السلام قبل قوله عليكم منح ; والأولى أن يقول قبله ليرجع الضمير إلى مذكور صريحا وهو عليكم

التالي السابق


الخدمات العلمية