صفحة جزء
الدر المختار

( أفطر في رمضان في يوم ولم يكفر حتى أفطر في يوم آخر فعليه كفارة واحدة ) ولو في رمضانين على الصحيح ، وقدمناه في الصوم .


رد المحتار

( قوله فعليه كفارة واحدة ) لأن الكفارة تسقط بالشبهة فتتداخل كالحد مجتبى . ثم قال : واختلف في التداخل فقيل لا تجب الثانية لتداخل السبب ، وقيل تجب ثم تسقط ، فأما إذا كفر الأول فلا اجتماع فلا تداخل

التالي السابق


الخدمات العلمية