صفحة جزء
( رأس شاة متلطخ بدم أحرق ) رأسه وزال عنه الدم فاتخذ منه مرقة ( جاز استعمالها ) والحرق ( كالغسل ، وقدمنا أنه من المطهرات )


( قوله والحرق كالغسل ) لأن النار تأكل ما فيه من النجاسة حتى لا يبقى فيه شيء ، أو تحيله فيصير الدم رمادا فيطهر بالاستحالة ، ولهذا لو أحرقت العذرة وصارت رمادا طهرت للاستحالة ، كالخمر إذا تخللت ، وكالخنزير إذا وقع في المملحة وصار ملحا . وعلى هذا قالوا : إذا تنجس التنور يطهر بالنار حتى لا يتنجس الخبز ، وكذلك إذا تنجس ممسحة الخباز تطهر بالنار زيلعي . قال السائحاني : وبهذا لا يظهر ما عزي لأبي يوسف أن السكين المموه بالماء النجس يموه بالطاهر ثلاثا لأنه لما دخل النار ومكث أدنى مدة لم يبق أثر النجاسة فيه لا ظاهرا ولا باطنا ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية