صفحة جزء
( غنم مذبوحة وميتة ، فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى وأكل وإلا ) بأن كانت الميتة أكثر أو استويا ( لا ) يتحرى لو في حالة الاختيار بأن يجد ذكية وإلا تحرى وأكل مطلقا [ ص: 737 ] ومر في الحظر .


( قوله تحرى وأكل ) لأن للغالب حكم الكل ، وكذا الزيت لو اختلط مع ودك الميتة أو الخنزير لا ينتفع به على كل حال إلا إذا غلب الزيت ، لكن لا يحل أكله بل يستصبح به أو يبيعه مع بيان عيبه أو يدبغ به الجلود ويغسلها لأن المغلوب تبع للغالب ولا حكم للتبع لو كان معه ثياب مختلطة ، ففي حالة الاضطرار بأن لا يجد طاهرا بيقين ولا ماء يغسلها به تحرى مطلقا لأن الصلاة بثوب نجس بيقين جائزة حالة الاضطرار بالإجماع ففي ثوب مشكوك أولى . وأما في الاختيار فإن الغلبة للطاهر تحرى وإلا لا كالجواب في المساليخ ، وكذا أواني الماء إلا أنه في حالة الاضطرار لو غلب النجس يتحرى للشرب إجماعا لأن شرب النجس بيقين يجوز للضرورة فالمشكوك أولى ، ولا يتحرى للوضوء عندنا بل يتيمم ، والأولى أن يريق الماء قبله أو بخلطه بالنجس وتمامه في غاية البيان . أقول : والمراد من اختلاط الزيت مع الودك اختلاط أجزائهما لا اختلاط أوانيهما ولذا لم يحل الأكل فتنبه ( قوله لا يتحرى ) أي إن لم يكن هناك علامة تعلم بها الذكية ، فإن كانت فعليه الأخذ بها كما في الدر المنتقى .

قال في غاية البيان قالوا : من علامة الميتة أنها تطفو فوق الماء والذكية لا ، والأصح أن علامة المذكاة خلو الأوداج من الدم وعلامة الميتة امتلاؤها منه ( قوله بأن يجد ذكية ) أقول : المراد أن يجد ما يسد به رمقه من لحم مذكى أو خبر أو غير ذلك ( قوله وإلا تحرى إلخ ) قال في الهداية : أما في حال الضرورة يحل له التناول في جميع ذلك لأن الميتة المتيقنة تحل في حالة الضرورة ، فالذي يحتمل أن يكون ذكية أو لا غير أنه يتحرى لأنه طريق يوصله إلى الذكية في الجملة فلا يتركه من غير ضرورة ا هـ . [ ص: 737 ] قال في العناية : وطولب بالفرق بين الغنم والثياب ، فإن المسافر لو معه ثوبان طاهر ونجس لا غير ولا مميز بينهما يتحرى ويصلي ، فقد جوز التحري فيما إذا كانا نصفين وفي المساليخ لم يجز . وأجيب بأن حكم الثياب أخف لأنها لو كانت كلها نجسة له أن يصلي في بعضها لأنه مضطر ، بخلاف الغنم إلخ ، ومثله في النهاية والكفاية والمنح وغيرها . أقول : هذا عجيب منهم ، فإن ما ذكروا من مسألة الثوبين حالة ضرورة ، ولا فرق فيها بين الثياب والغنم كما سمعت التصريح به فيما قدمناه .

وفي قول الهداية يحل له التناول في جميع ذلك أي فيما إذا كانت الذكية غالبة أو مغلوبة أو مساوية فكيف يطلب الفرق فيما لا فرق فيه ، وإن أرادوا الفرق بين الثياب في حالة الضرورة وبين الغنم في حالة الاختيار فهو ساقط أصلا إذ لا يطلب الفرق إلا عند اتحاد الحالتين ، ثم رأيت العلامة الطوري نبه على ذلك ، ولله الحمد والمنة ( قوله ومر في الحظر ) أي في أوله قبيل قوله ومن دعي إلى وليمة ، ولفظ الحظر ساقط من أغلب النسخ

التالي السابق


الخدمات العلمية