صفحة جزء
[ ص: 634 ] ( ولا يفسدها نظره إلى مكتوب وفهمه ) ولو مستفهما وإن كره


( قوله ولو مستفهما ) أشار به إلى نفي ما قيل إنه لو مستفهما تفسد عند محمد .

قال في البحر : والصحيح عدمه اتفاقا لعدم الفعل منه ولشبهة الاختلاف . قالوا : ينبغي للفقيه أن لا يضع جزء تعليقه بين يديه في الصلاة لأنه ربما يقع بصره على ما فيه فيفهمه فيدخل فيه شبهة الاختلاف ا هـ أي لو تعمده لأنه محل الاختلاف ( قوله وإن كره ) أي لاشتغاله بما ليس من أعمال الصلاة ، وأما لو وقع عليه نظره بلا قصد وفهمه فلا يكره ط

التالي السابق


الخدمات العلمية