صفحة جزء
( و ) كره ( كفه ) أي رفعه ولو لتراب كمشمر كم أو ذيل ( وعبثه به ) أي بثوبه ( وبجسده ) للنهي إلا لحاجة ولا بأس به خارج صلاة ( وصلاته في ثياب بذلة ) يلبسها في بيته ( ومهنة ) أي خدمة ، إن له غيرها وإلا لا


( قوله أي رفعه ) أي سواء كان من بين يديه أو من خلفه عند الانحطاط للسجود بحر . وحرر الخير الرملي ما يفيد أن الكراهة فيه تحريمية ( قوله ولو لتراب ) وقيل لا بأس بصونه عن التراب بحر عن المجتبى .

( قوله كمشمر كم أو ذيل ) أي كما لو دخل في الصلاة وهو مشمر كمه أو ذيله ، وأشار بذلك إلى أن الكراهة لا تختص بالكف وهو في الصلاة كما أفاده في شرح المنية ، لكن قال في القنية : واختلف فيمن صلى وقد شمر كميه لعمل كان يعمله قبل الصلاة أو هيئته ذلك ا هـ ومثله ما لو شمر للوضوء ثم عجل لإدراك الركعة مع الإمام . وإذا دخل في الصلاة كذلك وقلنا بالكراهة فهل الأفضل إرخاء كميه فيها بعمل قليل أو تركهما ؟ لم أره : والأظهر الأول بدليل قوله الآتي ولو سقطت قلنسوته فإعادتها أفضل تأمل . هذا ، وقيد الكراهة في الخلاصة والمنية بأن يكون رافعا كميه إلى المرفقين . وظاهره أنه لا يكره إلى ما دونهما . قال في البحر : والظاهر الإطلاق لصدق كف الثوب على الكل ا هـ ونحوه في الحلية ، وكذا قال في شرح المنية الكبير : إن التقييد بالمرفقين اتفاقي . قال : وهذا لو شمرهما خارج الصلاة ثم شرع فيها كذلك ، أما لو شمر وهو فيها تفسد لأنه عمل كثير ( قوله وعبثه ) هو فعل لغرض غير صحيح قال في النهاية : وحاصله أن كل عمل هو مفيد للمصلي فلا بأس به . أصله ما روي " { أن النبي صلى الله عليه وسلم عرق في صلاته فسلت العرق عن جبينه } أي مسحه لأنه كان يؤذيه فكان مفيدا . وفي زمن الصيف كان إذا قام من السجود نفض ثوبه يمنة أو يسرة لأنه كان مفيدا كي لا تبقى صورة . فأما ما ليس بمفيد فهو العبث ا هـ وقوله كي لا تبقى صورة يعني حكاية صورة الألية كما في الحواشي السعدية ، فليس نفضه للتراب . فلا يرد ما في البحر عن الحلية من أنه إذا كان يكره رفع الثوب كي لا يتترب ، لا يكون نفضه من التراب عملا مفيدا ( قوله للنهي ) وهو ما أخرجه القضاعي عنه صلى الله عليه وسلم " { إن الله كره لكم ثلاثا : العبث في الصلاة . والرفث في الصيام ، والضحك في المقابر } " وهي كراهة تحريم كما في البحر ( قوله إلا لحاجة ) كحك بدنه لشيء أكله وأضره وسلت عرق يؤلمه ويشغل قلبه . وهذا لو بدون عمل كثير . قال في الفيض : الحك بيد واحدة في ركن ثلاث مرات يفسد الصلاة إن رفع يده في كل مرة ا هـ

وفي الجوهرة عن الفتاوى : اختلفوا في الحك . هل الذهاب والرجوع مرة أو الذهاب مرة والرجوع أخرى ( قوله ولا بأس به خارج صلاة ) وأما ما في الهداية من أنه حرام فقال السروجي : فيه نظر ، لأن العبث خارجها بثوبه أو بدنه خلاف الأولى ولا يحرم ، والحديث قيد بكونه في الصلاة . ا هـ . بحر ( قوله وصلاته في ثياب بذلة ) [ ص: 641 ] بكسر الباء الموحدة وسكون الذال المعجمة : الخدمة والابتذال ، وعطف المهنة عليها عطف تفسير ; وهي بفتح الميم وكسرها مع سكون الهاء ، وأنكر الأصمعي الكسر حلية . قال في البحر ، وفسرها في شرح الوقاية بما يلبسه في بيته ولا يذهب به إلى الأكابر والظاهر أن الكراهة تنزيهية . ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية