صفحة جزء
[ ص: 650 ] فرع ]

لا بأس باتخاذ المسبحة لغير رياء كما بسط في البحر .


مطلب الكلام على اتخاذ المسبحة

( قوله لا بأس باتخاذ المسبحة ) بكسر الميم : آلة التسبيح ، والذي في البحر والحلية والخزائن بدون ميم . قال في المصباح : السبحة خرزات منظومة ، وهو يقتضى كونها عربية . وقال الأزهري : كلمة مولدة ، وجمعها مثل [ ص: 651 ] غرفة وغرف . ا هـ . والمشهور شرعا إطلاق السبحة بالضم على النافلة . قال في المغرب : لأنه يسبح فيها . ودليل الجواز ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد عن سعد بن أبي وقاص { أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال : أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل ؟ فقال : سبحان الله عدد ما خلق في السماء ، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض ، وسبحان الله عدد ما بين ذلك ، وسبحان الله عدد ما هو خالق ; والحمد لله مثل ذلك ، والله أكبر مثل ذلك ، ولا إله إلا الله مثل ذلك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك } : فلم ينهها عن ذلك .

وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل ولو كان مكروها لبين لها ذلك ، ولا يزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى في خيط ، ومثل ذلك لا يظهر تأثيره في المنع ، فلا جرم أن نقل اتخاذها والعمل بها عن جماعة من الصوفية الأخيار وغيرهم ; اللهم إلا إذا ترتب عليه رياء وسمعة فلا كلام لنا فيه ، وهذا الحديث أيضا يشهد لأفضلية هذا الذكر المخصوص على ذكر مجرد عن هذه الصيغة ولو تكرر يسيرا كذا في الحلية والبحر

التالي السابق


الخدمات العلمية