صفحة جزء
[ ص: 654 ] ويباح قطعها لنحو قتل حية ، وند دابة ، وفور قدر ، وضياع ما قيمته درهم له أو لغيره .


( قوله ويباح قطعها ) أي ولو كانت فرضا كما في الإمداد ( قوله لنحو قتل حية ) أي بأن يقتلها بعمل كثير ، بناء على ما مر من تصحيح الفساد به ( قوله وند دابة ) أي هربها ، وكذا لخوف ذئب على غنم نور الإيضاح ( قوله وفور قدر ) الظاهر أنه مقيد بما بعده من فوات ما قيمته درهم ; سواء كان ما في القدر له أو لغيره رحمتي ( قوله وضياع ما قيمته درهم ) قال في مجمع الروايات : لأن ما دونه حقير فلا يقطع الصلاة لأجله ; لكن ذكر في المحيط في الكفالة أن الحبس بالدانق يجوز ، فقطع الصلاة أولى ، وهذا في مال الغير ، أما في ماله لا يقطع . والأصح جوازه فيهما ا هـ وتمامه في الإمداد والذي مشى عليه في الفتح التقييد بالدرهم

التالي السابق


الخدمات العلمية