صفحة جزء
( وهو ثلاث ركعات بتسليمة ) كالمغرب ; حتى لو نسي القعود لا يعود ولو عاد ينبغي الفساد كما سيجيء ( و ) لكنه ( يقرأ في كل ركعة منه فاتحة الكتاب وسورة ) احتياطا ، [ ص: 6 ] والسنة السور الثلاث ، وزيادة المعوذتين لم يخترها الجمهور .


( قوله كالمغرب ) أفاد به أن القعدة الأولى فيه واجبة ، وأنه لا يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ط .

( قوله حتى لو نسي ) تفريع على قوله كالمغرب ، ولو كان كالنفل لعاد قبل أن يقيد ما قام إليه بالسجود لأن كل ركعتين من النفل صلاة على حدة ط .

( قوله لا يعود ) أي إذا استتم قائما لاشتغاله بفرض القيام .

( قوله كما سيجيء ) أي في باب سجود السهو ، لكنه رجح هناك عدم الفساد ونقل عن البحر أنه الحق .

( قوله ولكنه ) استدراك على ما يتوهم من قوله كالمغرب من أنه لا يقرأ السورة في ثالثته .

( قوله احتياطا ) أي لأن الواجب تردد بين السنة والفرض ; فبالنظر [ ص: 6 ] إلى الأول تجب القراءة في جميعه ، وبالنظر إلى الثاني لا فتجب احتياطا شرح المنية .

( قوله والسنة السور الثلاث ) أي الأعلى والكافرون والإخلاص ، لكن في النهاية أن التعيين على الدوام يفضي إلى اعتقاد بعض الناس أنه واجب وهو لا يجوز ، فلو قرأ بما ورد به الآثار أحيانا بلا مواظبة يكون حسنا بحر ، وهل ذلك في حق الإمام فقط أو إذا رأى ذلك حتما لا يجوز غيره ؟ قدمنا الكلام فيه قبيل باب الإمامة .

( قوله وزيادة المعوذتين إلخ ) أي في الثالثة بعد سورة الإخلاص . قال في البحر عن الحلية : وما وقع في السنن وغيرها من زيادة المعوذتين أنكرها الإمام أحمد وابن معين ولم يخترها أكثر أهل العلم كما ذكره الترمذي ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية