( و ) كره ( مضغ علك ) أبيض ممضوغ ملتئم ، وإلا فيفطر ، [ ص: 417 ] وكره للمفطرين إلا في الخلوة بعذر وقيل يباح ويستحب للنساء لأنه سواكهن فتح .
( قوله : وكره مضغ علك ) نص عليه مع دخوله في قوله وكره ذوق شيء ومضغه بلا عذر ; لأن العذر فيه لا يتضح ، فذكر مطلقا بلا عذر اهتماما رملي . قلت : ولأن العادة مضغه خصوصا للنساء ; لأنه سواكهن كما يأتي فكان مظنة عدم الكراهة في الصيام لتوهم أن ذلك عذر ( قوله أبيض إلخ ) قيده بذلك ; لأن الأسود وغير الممضوغ وغير الملتئم ، يصل منه شيء إلى الجوف ، وأطلق nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد المسألة وحملها الكمال تبعا للمتأخرين على ذلك قال للقطع بأنه معلل بعدم الوصول ، فإن كان مما يصل [ ص: 417 ] عادة حكم بالفساد ; لأنه كالمتيقن ( قوله : وكره للمفطرين ) ; لأن الدليل أعني التشبه بالنساء ، يقتضي الكراهة في حقهم خاليا عن المعارض فتح وظاهره أنها تحريمية ط ( قوله : إلا في الخلوة بعذر ) كذا في المعراج عن البزدوي والمحبوبي ( قوله : وقيل يباح ) هو قول فخر الإسلام حيث قال وفي كلام nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إشارة إلى أنه لا يكره لغير الصائم ، ولكن يستحب للرجال تركه إلا لعذر مثل أن يكون في فمه بخر ا هـ ( قوله ; لأنه سواكهن ) ; لأن بنيتهن ضعيفة قد لا تحتمل السواك فيخشى على اللثة والسن منه فتح .