صفحة جزء
( قنت في أولى الوتر أو ثانيته سهوا لم يقنت في ثالثته ) أما لو شك أنه في ثانيته أو ثالثته كرره مع القعود في الأصح . والفرق أن الساهي قنت على أنه موضع القنوت فلا يتكرر ، بخلاف الشاك ورجح الحلبي تكراره لهما ; وأما المسبوق [ ص: 11 ] فيقنت مع إمامه فقط ويصير مدركا بإدراك ركوع الثالثة


( قوله في ثانيته أو ثالثته ) وكذا لو شك أنه في الأولى أو الثانية أو الثالثة بحر .

( قوله كرره مع القعود ) أي فيقنت ويقعد في الركعة التي حصل فيها الشك لاحتمال أنها الثالثة ، ثم يفعل كذلك في التي بعدها لاحتمال أنها هي الثالثة وتلك كانت ثانية .

( قوله في الأصح ) وقيل لا يقنت في الكل لأن القنوت في الركعة الأولى أو الثانية بدعة . ووجه الأول أن القنوت واجب ; وما تردد بين الواجب والبدعة يأتي به احتياطا بحر عن المحيط .

( قوله ورجح الحلبي تكراره لهما ) حيث قال : إلا أن هذا الفرق غير مفيد إذ لا عبرة بالظن الذي ظهر خطؤه ، وإذا كان الشاك يعيد لاحتمال أن الواجب لم يقع في موضعه فكيف لا يعيد الساهي بعدما تيقن ذلك . وقد صرح في الخلاصة عن الصدر الشهيد بأن الساهي يقنت ثانيا ، فإن [ ص: 11 ] كان ما مر رواية فهي غير موافقة للدراية . ا هـ . قلت : وكذا رجحه في الحلية والبحر بنحو ما مر .

( قوله فيقنت مع إمامه فقط ) لأنه آخر صلاته ، وما يقضيه أولهما حكما في حق القراءة وما أشبهها وهو القنوت ; وإذا وقع قنوته في موضعه بيقين لا يكرر لأن تكراره غير مشروع شرح المنية

التالي السابق


الخدمات العلمية