صفحة جزء
[ ص: 194 ] . باب غسل الميت .

غسله فرض كفاية ( و ) بماء طهور ( م ر ) مرة واحدة ( و ) ويعتبر كون الغاسل مسلما ، فلا يصح غسل كافر لمسلم ( هـ م ق ) إن اعتبرت له النية وإلا صح وعنه : ولا نائبا لمسلم نواه المستنيب ، والمراد : وإن [ ص: 195 ] صح ينبغي أن لا يمكن ; لأن ابن اليهودي لما أسلم عند موته قال عليه الصلاة والسلام { لوا أخاكم } ويعتبر العقل ( و ) ولا يكره كونه جنبا أو حائضا ( و هـ ش ) وعنه : بلى ، وعنه في الحائض : لا يعجبني ، والجنب أيسر ، لا العكس ( م ) وقيل : مثلهما المحدث ( خ ) ويغسل حلال محرما وعكسه ( و ) قال صاحب المحرر وغيره : الأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل .

وقال أبو المعالي : يجب ، نقل حنبل : لا ينبغي إلا ذلك ، وقيل : تعتبر المعرفة ، وقيل : العدالة .


[ ص: 194 ] باب غسل الميت .

( تنبيه ) . قوله : ويعتبر كون الغاسل مسلما فلا يصح غسل كافر لمسلم إن اعتبرت له النية وإلا صح انتهى . الظاهر أن هنا نقصا فإن الكلام الثاني ، وهو قوله : " فلا يصح غسل كافر لمسلم إن اعتبرت له النية وإلا صح " تخريج للمجد في شرحه و المنصوص عن الإمام أحمد أنه لا يغسله مطلقا كما قال المجد في شرحه وابن تميم وابن حمدان وابن عبد القوي وغيرهم ، وبعضهم حكى وجها بالصحة إذا لم تعتبر النية والمجد ذكر تخريجا ، والله أعلم . لكن قال في المغني والشرح : فإن كانت الزوجة ذمية فليس لها غسل زوجها ; لأن الكافر لا يغسل المسلم لأن النية واجبة في الغسل ، والكافر ليس من أهلها ، وقالا بعد ذلك : لا يصح غسل الكافر المسلم ; لأنه عبادة وليس من أهلها ; ولأن الكافر نجس ، فلا يطهر غسله المسلم ، انتهى : فأزالا الإبهام الذي في الكلام الأول

التالي السابق


الخدمات العلمية