. فصل . 
للرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين ، نص عليه ، واختاره الأكثر ، ولو بلحظة ( 
هـ     ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : وسبع إلى عشر ، اختاره 
أبو بكر    ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م    ) أمكن الوطء أو لا ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م    ) فلا عورة إذن ، لقوله عليه الصلاة والسلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=41336وفرقوا بينهم في المضاجع   } 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني  وابن منده    : الأمر بالتفريق  
[ ص: 201 ] لسبع ، وقيل : تحد الجارية بتسع ، لقول 
عائشة    : إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ، رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، وذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ، ورواه القاضي بإسناده عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  مرفوعا ، وحكى فيهما : إلى البلوغ ، لعدم التكليف ، كقبل السبع ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : الوقف في الرجل للجارية ، وقيل : بمنعه ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : له غسل ابنته الصغيرة ، وقيل : يكره دون سبع إلى ثلاث ، والصحيح عند الحنفية : يغسلان من لا يشتهى .