ويمنع المسلم من غسل قريبه الكافر وتكفينه واتباع جنازته ودفنه   ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م    ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يجوز ، اختاره 
الآجري   وأبو حفص    ( و 
هـ    nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) قال 
أبو حفص    : رواه الجماعة ، ولعل ما رواه 
ابن مشيش  قول قديم ، أو تكون قرابة بعيدة ، وإنما يؤمر إذا كانت قريبة ، مثل ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل  ، كذا [ قال ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره : المذهب لا يجوز على ما روينا عنه ، وما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل  لا يدل على الجواز ; لأنه قال : يحضر ولا يغسل ، واحتجوا بالنهي عن الموالاة ، وهو عام ; لأنه تعظيم وتطهير له ، فأشبه الصلاة ، وفارق غسله في حياته ، فإنه لا يقصد ذلك ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يجوز دون غسله ، اختاره صاحب المحرر ، لعدم ثبوته في قصة 
أبي طالب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : دفنه خاصة ، كالعدم ( و ) ولعل المراد إذا غسل فكثوب نجس ، فلا وضوء ولا نية للغسل ، ويلقى في حفرة ، قال
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  وجماعة : وإذا أراد أن يتبعه ركب وسار أمامه ، وذكروا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : إنه إذا سار أمامه لا يكون معه ، وروي مرفوعا ، وإن لم يكن له أحد لزمنا دفنه في ظاهر كلام أصحابنا  
[ ص: 202 ] قاله صاحب المحرر ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي  وغيره : لا ، وقال من لا أمان له كمرتد نتركه طعمة لكلب ، وإن غيبناه فكجيفة . والزوجة وأم الولد وقيل : والأجنبي كقريب