صفحة جزء
[ ص: 205 ] فصل . ثم يغسل برغوة السدر رأسه بتثليث راء رغوة ولحيته ، قال جماعة : وبقية بدنه ، ونصه : لا يسرح ، قال القاضي وغيره : يكره ، واختار ابن حامد : يسرح خفيفا ( و ش ) يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ، ويقلبه على جنبه ، مع غسل شقيه ( و هـ ) وقيل : بعدهما ( و ش ) يفعل ذلك ، وقيل : حتى الوضوء ، وحكى رواية ، ثلاثا ، وللمالكية خلاف في تكرير وضوئه ، ويكره مرة ، نص عليه ( و ) وعنه : لا يعجبني ، ويمر كل مر يده على بطنه ( و ش ) ونقل الجماعة : عقب الثانية ( و هـ ) لأنه يلين ، فهو أمكن ، وعنه : وعقب الثالثة ، وإن لم ينق بثلاث زاد حتى ينقي ( و ) ويقطع على وتر ، ونقل الجماعة : لا يزاد على سبع ، وجزم به جماعة ، ونقل أبو طالب : لا تجوز الزيادة ، ونقل ابن واصل : يزاد إلى خمس ، ويمزج بسدر مضروب أولا ، ويجوز معناه ، كخطمي ، وقيل لأحمد : إن لم يوجد يستعمل الغبيراء ؟ قال : لا أعرفه . ثم يغسل فيكون غسله ، قال جماعة : بعد تنقية بدنه من السدر بخرقة ، وقيل : يذر في ماء ( و هـ ) وقيل : لا يغيره ، وإلا لم يعد غسله في وجه ( و ش ) ويجعل كل مرة ( و م ) وقيل لأحمد : يبقى السدر عليه ؟ قال : وإن بقي ، ونقل حنبل : يجعل أول مرة ، اختاره جماعة ( و ش ) وعنه : [ ص: 206 ] والثانية ، ونقل حنبل أيضا : ثلاثا بسدر وآخرها بماء واختلف الحنفية هل السدر في الثانية أم [ في ] الثالثة ؟ ويجعل في الأخيرة كافورا ( هـ ) وفي مذهبه خلاف ، ومن العجيب أن بعض أصحابه خطأ من نقل عنه لا يستحب ، قيل : مع السدر ، ونقله الجماعة ، وعليه العمل ، وذكره الخلال ، وقيل : وحده ( م 7 ) وقيل : يجعل في الكل ( خ ) ويكره على الأصح ماء حار ( م ) بلا حاجة كخلال وأشنان ، واستحبه ابن حامد ( و هـ ) ولا بأس بغسله في حمام ، نقله مهنا ، ولا يغتسل غاسله بفضل ماء سخن له ، فإن لم يجد غيره تركه حتى يبرد ، قاله أحمد ، ذكره الخلال .


[ ص: 206 ] مسألة 7 ) . قوله ويجعل في الأخيرة كافورا قيل : مع السدر ، ونقله الجماعة ، وعليه العمل ، وذكره الخلال ، وقيل : وحده ، انتهى . وأطلقهما ابن تميم ، القول الأول هو الصحيح ، وقد نقله الجماعة عن الإمام أحمد .

وقال الخلال : عليه العمل ، واختاره المجد وغيره ، وهو ظاهر كلام الشارح ، والقول الثاني يجعل وحده في ماء قراح ، اختاره القاضي وغيره

التالي السابق


الخدمات العلمية