فصل . وإن 
مات رجل بين نسوة أو عكسه أو خنثى مشكل ، يمم ( و ) بحائل ، وقيل : أو بدونه ، كمحرم ( و 
هـ     ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يغسل في قميص بلا مس ، وقيل : بل بحائل ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : التيمم والغسل سواء ، ويجوز أن يلي الخنثى النساء والرجال وهم أولى ، وقيل : النساء ، ويتخرج في الكل كمن تعذر غسله ، وحكمه أن ييمم 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا ( خ ) لتعذره ; ولأن المقصود التنظيف ، ويكفن ويصلى عليه ( 
هـ     ) ويدفن ، وذكر 
ابن أبي موسى  في 
المحترق ونحوه : يصب عليه الماء ، كمن خيف عليه بعركه ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  رواية فيمن خيف تلاشيه به : يغسل ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي  فيمن 
تعذر خروجه من هدم   : لا يصلى عليه ، لتعذر الغسل كمحترق ، والمحرم كغيره في ذلك ، وقيل : له نظر ما بين السرة والركبة ، فيجوز التغسيل ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    )  
[ ص: 210 ]  nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : مع عدم غاسل ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م    ) وإن كان ثم من لا شهوة له يطيق الغسل علموه وباشره ، نص عليه .