صفحة جزء
فصل . وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه أو خنثى مشكل ، يمم ( و ) بحائل ، وقيل : أو بدونه ، كمحرم ( و هـ ) وعنه : يغسل في قميص بلا مس ، وقيل : بل بحائل ، وعنه : التيمم والغسل سواء ، ويجوز أن يلي الخنثى النساء والرجال وهم أولى ، وقيل : النساء ، ويتخرج في الكل كمن تعذر غسله ، وحكمه أن ييمم وعنه : لا ( خ ) لتعذره ; ولأن المقصود التنظيف ، ويكفن ويصلى عليه ( هـ ) ويدفن ، وذكر ابن أبي موسى في المحترق ونحوه : يصب عليه الماء ، كمن خيف عليه بعركه ، وذكر ابن عقيل رواية فيمن خيف تلاشيه به : يغسل ، وذكر أبو المعالي فيمن تعذر خروجه من هدم : لا يصلى عليه ، لتعذر الغسل كمحترق ، والمحرم كغيره في ذلك ، وقيل : له نظر ما بين السرة والركبة ، فيجوز التغسيل ( و ش ) [ ص: 210 ] وعنه : مع عدم غاسل ( و م ) وإن كان ثم من لا شهوة له يطيق الغسل علموه وباشره ، نص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية