صفحة جزء
فصل . يستحب أن يقدم إلى الإمام الأفضل ( و ) وقيل : الأكبر ، وقيل : الأدين ، وقيل : يقدم السابق ( و ش ) إلا المرأة ( و ) جزم به أبو المعالي ، كما لا يؤخر المفضول في صف المكتوبة في الصف الأول ، وقرب الإمام ، وقال : لا يجوز تقديم النساء على الرجال ، ثم القرعة ، ومع التساوي يقدم من اتفق ، ويستحب أن يقدم الحر ثم العبد ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة ، نقله الجماعة ، كالمكتوبة ، وعنه : الصبي على العبد ( و م ش ) وعنه : عبد على حر دونه ( و هـ ) وعنه : المرأة على الصبي ( خ ) كما قدمها الصحابة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والفرق أنهن من أهل فرضها ، اختارها الخرقي وأبو الوفاء ، ونصره [ ص: 237 ] القاضي وغيره ، وهو رواية في مكتوبة ذكرها ابن الجوزي وقيل : وعلى عبد ، وهو خلاف ما ذكره غير واحد ( ع ) ويقدم الأفضل أمامها في المسير ، ذكره ابن عقيل وغيره

التالي السابق


الخدمات العلمية