صفحة جزء
ويستحب وقوف الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة ، نقله واختاره الأكثر ( و ش ) والخنثى بينهما ، وعنه : يقف عند رأس الرجل ، وعنه : عند صدريهما ( و هـ ) لا عند وسطه ومنكبها عند صدر الرجل ووسط المرأة ، نقله واختاره الأكثر ( و ش ) والخنثى بينهما ، وعنه : يقف عند رأس الرجل ، وعنه : عند صدريهما ( و هـ ) لا عند وسطه ومنكبها عند صدر الرجل ووسط المرأة ، نقله واختاره الأكثر ( و ش ) والخنثى بينهما ، وعنه : يقف عند رأس الرجل ، وعنه : عند صدريهما ( و هـ ) لا عند وسطه ومنكبها ( م ) ونقل جماعة يسوى بين رءوسهم عند الاجتماع ، ويقوم مقامه من الرجال ، اختاره جماعة ، ونقل الميموني في رجال ونساء ولعله أو نساء يجعلون درجا ، رأس هذا عند رجل هذا ، وأن هذا والتسوية سواء ، قال الخلال : على هذا ثبت قوله ، وكذا قاله ( هـ م ) في رجال أو نساء ، وأنه إن شاء جعل رأس كل واحد عند منكب الآخر ، ومذهبنا يسوى بين رءوسهم ، وكذا جماعة خناثى ، لا أن رأس كل واحد عند رجل الآخر ( ش ) ويقدم من أولياء الموتى الأولى بالإمامة وقيل : ولي أسبقهما حضورا ، وقيل : موتا ، وقيل : تطهيرا ، ثم القرعة ولولي كل ميت أن ينفرد بصلاته على وليه ، ويستحب أن يصفهم ولا ينقصهم عن ثلاثة صفوف ، نص على ذلك ، للأخبار ، وسبق حكم الفذ في باب موقف الجماعة

التالي السابق


الخدمات العلمية