صفحة جزء
فصل . [ ص: 238 - 238 ] ثم يحرم كما سبق في صفة الصلاة ، ثم يتعوذ ، وعنه : لا ( و ) وعنه يستفتح ( و هـ ) قبله ، اختاره الخلال ، وجزم به في التبصرة ، ويضع يمينه على شماله ، نقل ابن منصور أن أحمد كان يفعله ، ونقل الفضل أنه أرسلهما ( و هـ ر ) قال أحمد : ويقرأ الفاتحة سرا ولو ليلا ( و ) في التكبيرة الأولى .

وفي التبصرة : وسورة .

وفي الفصول : لا يقرؤها ، بلا خلاف على مذهبنا ، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد ، نص عليه ، واستحب القاضي بعدها : ( اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين ، وأهل طاعتك أجمعين ) لأن عبد الله نقل : يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة المقربين ، ثم يكبر فيدعو سرا ( و ) قال أحمد : لا توقيت ، ادع له بأحسن ما يحضرك ، أنت شفيع ، يصلي على المرء عمله ، ويستحب ما روى مسلم ومنه : { اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تضلنا بعده ، اللهم اغفر له وارحمه ، واعف عنه وعافه ، وأكرم نزله ، ووسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله [ ص: 239 ] دارا خيرا من داره ، وأهلا خيرا من أهله ، وزوجا خيرا من زوجه ، وقه فتنة القبر وعذاب النار ، اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك ، فقه من فتنة القبر وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحمد ، اللهم فاغفر له وارحمه ، إنك أنت الغفور الرحيم } وإن كان صغيرا زاد الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة ، للخبر ، ذكره في المستوعب وغيره ، واقتصر غير واحد على الزيادة المذكورة ، للخبر ، لكن زاد : والدعاء له ، وزاد جماعة : سؤال المغفرة له .

وفي الخلاف وغيره : في الصبي الشهيد أنه يخالف الكبير في الدعاء له بالمغفرة ; لأنه لا ذنب عليه ، وكذا في الفصول : أنه يدعو لوالديه ; لأنه لا ذنب له ، فالعدول إلى الدعاء لوالديه هو السنة ، ولم يذكر أكثر الحنفية الدعاء لوالديه ، بل " اللهم اجعله لنا ذخرا وفرطا ، وشفعه فينا " ونحوه . وعندنا : إن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه ، ومرادهم فيمن بلغ مجنونا ومات ، كصغير .

نقل حنبل وغيره : ويشير بأصبعه في الدعاء ، ونقل الأثرم وغيره : لا بأس ، ونقل جماعة : يدعو للميت بعد الرابعة ، وللمسلمين بعد الثالثة ، اختاره الخلال ، واحتج صاحب المحرر بذلك على أنه لا يتعين الدعاء للميت في الثالثة ، بل يجوز في الرابعة ، ولم يذكر خلافا ، ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا ( و هـ م ق ) نقله الجماعة ، واختاره الخرقي وابن عقيل والشيخ وغيرهم ليكبر آخر الصفوف ولم يذكر [ ص: 240 ] بعضهم الوقوف ، وصرح بعدمه بعض الحنفية ، ونقل جماعة : ويدعو ( و ق ) اختاره أبو بكر و الآجري وصاحب المحرر ، وجزم به في الترغيب وغيره ; لأن ابن أبي أوفى فعله ، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وفيه إبراهيم الهجري ضعيف قال أحمد : هو من أصلح ما روى ، وقال : لا أعلم شيئا يخالفه ، فيقول " اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " وقيل اللهم لا تحرمنا أجره وفتح التاء أفصح ولا تفتنا بعده ، واغفر لنا وله " وفي الوسيلة رواية : أيهما شاء ، ولا يتشهد ولا يسبح مطلقا ، نص عليه ( و ) واختار حرب يقول : " والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " لأنه قول عطاء ، ثم يسلم واحدة ( و م ) عن يمينه ، ويجوز تلقاء وجهه ، نص على ذلك ، ويجوز ثانية ، ويتوجه أن ظاهر كلامه يكره ; لأنه لم يعرفه ، وزاد الحاكم في رواية في خبر ابن أبي أوفى المذكور : تسليمتين ، وصححه ، واستحب القاضي ثانية ، وذكره الحلواني وغيره رواية ( و هـ ش ) وظاهر كلامهم يجهر إمام بها ، وقاله بعض الحنفية ، وظاهر كلام ابن الجوزي يسر ( و هـ ش م ر ) قيل له في رواية ابن القاسم : تعرف عن أحد من الصحابة [ أنه ] كان يسلم عليها تسليمتين ؟ قال : لا ، [ ص: 241 ] ولكن يروى عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون واحدة خفية عن يمينه : ابن عمر ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وواثلة ، وزيد بن ثابت . وهل يتابع الإمام في التسليمة الثانية ؟ يتوجه ، كالقنوت في الفجر .

وفي الفصول : يتبعه في القنوت ، قال : وكذا [ في ] كل شيء ، لا يخرج به عن أقاويل السلف ( م 4 ) ويرفع يديه مع كل تكبيرة ، نص عليه ( م ر ) واختاره جماعة من الحنفية ، فعله أنس وابن عمر ، وروي عنه مرفوعا ، لا الأولى فقط ( هـ ) وهو أشهر عن ( م ) وصفة الرفع وانتهاؤه كما سبق في صفة الصلاة ، واستحب أحمد وقوفه مكانه حتى ترفع ، وعنه : إن لم يقف . قيل له : يستأذن من انصرف من المقبرة ؟ قال : لا ، قيل : فيقول : انصرفوا رحمكم الله ؟ قال : بدعة ، وكرهه أبو حفص ، وأن ينصرفوا قبل أن يؤذنوا ، وهو رواية عن ( م ) وقاله جماعة من الصحابة ، والأول قول عامة العلماء ( و ) .


[ ص: 236 - 241 ] ( مسألة 4 ) .

قوله : وهل يتابع الإمام في التسليمة الثانية ؟ يتوجه ، كالقنوت في الفجر ، وفي الفصول : يتبعه في القنوت ، قال : وكذا في كل شيء لا يخرج به عن أقاويل السلف ، انتهى .

( قلت ) : الصواب هنا المتابعة وإن قلنا يتابعه في القنوت ; لأن صلاته هنا قد فرغت بالتسليمة الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية