صفحة جزء
[ ص: 253 ] فصل . ولا يصلي إمام قرية وهو واليها في القضاء ، ذكره أبو بكر ، نقل حرب : إمام كل قرية واليها وخطأه الخلال ، قال صاحب المحرر : والصواب تصويبه ، فإن أعظم متول للإمام في كل بلدة يحصل بامتناعه الردع والزجر ، ونقل الجماعة : الإمام الأعظم ، اختاره الخلال ، وجزم به في التبصرة ، وقيل : أو نائبه على غال من غنيمة ، وقاتل نفسه عمدا . وقيل : ويحرم عليه ، وحكى رواية ، قال ابن عقيل : هو من هجر أهل البدع والفساق ، فيجيء الخلاف ، فلا يصلي أهل الفضل على الفساق ( و م ر ) ولهذا في الخلاف : لأن في امتناع الإمام ردعا وزجرا ; لأن صلاة الإمام وأهل الفضل شرف للميت ورغبة في دعائه له ، وعنه : ولا يصل على أهل الكبائر ( خ ) جزم به في الترغيب وغيره ، واختاره صاحب المحرر في كل من مات على معصية ظاهرة بلا توبة ، وهو متجه ، وعنه : ولا على من قتل في حد ( و م ) وعنه : ولا على مدين ( خ ) وعنه : يصلي على كل أحد ، اختاره ابن عقيل ( و ) كما يصلي غيره حتى على باغ ( هـ ) ومحارب ( هـ ) وهل يغسل ويصلى عليه قبل صلبه أو بعده ؟ فيه وجهان ( م 10 ) ومقتول بالعصبية ( هـ ) ومن قتل أبويه ( هـ ) ولأصحابه [ ص: 254 ] خلاف فيمن قتل نفسه بحديدة ، ظلما ، وعلى أهل البدع في رواية ( و هـ ش م ر ) ويأتي في إرث أهل الملل .


[ ص: 253 ] ( مسألة 10 ) قوله في المحارب : وهل يغسل ويصلى عليه قبل صلبه أو بعده ؟ فيه وجهان ، انتهى ، أحدهما يغسل ويصلى عليه قبل صلبه ، قدمه في التلخيص [ ص: 254 ] ومختصر ابن تميم ، والوجه الثاني يفعل ذلك به بعد صلبه ، وجزم به في الرعاية الكبرى في باب المحاربين ، وقال في هذا الباب : وإن غسل قاطع طريق قبل صلبه وبعده على الخلاف فيه صلى عليه ، انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية