صفحة جزء
[ ص: 266 ] باب الدفن الأولى به وبالتكفين الأولى بالغسل ، ثم بالدفن الرجال الأجانب ، ثم محارمه من النساء ثم الأجنبيات ، ومحارمها الرجال أولى من الأجانب ومن محارمها النساء بدفنها .

وهل يقدم الزوج على محارمها الرجال ( و م ش ) أم لا ( و هـ ) فيه روايتان ( م 1 ) فإن عدما فهل الأجانب أولى ( و هـ ش ) أم نساء محارمها مع عدم محذور يحصل بسبب ذلك من تكشفهن بحضرة الرجال أو غيره ؟ قال صاحب المحرر : أو اتباعهن الجنازة ؟ فيه [ ص: 267 ] روايتان ( م 2 ) ويقدم من الرجال خصي ثم شيخ ، ثم الأفضل دينا ومعرفة .

ومن بعد عهده بجماع أولى ممن قرب .


[ ص: 266 ] باب الدفن .

( مسألة 1 ) قوله : وهل يقدم الزوج على محارمها الرجال أم لا ؟ فيه روايتان ، انتهى .

وأطلقهما ابن تميم والمصنف في نكت المحرر ، إحداهما : يقدم الزوج ، اختاره القاضي وأبو المعالي ، والرواية الثانية : المحرم أولى من الزوج ، وهو الصحيح ، قال الخلال : استقامت الرواية عن الإمام أحمد أن الأولياء يقدمون على الزوج ، انتهى .

وهو ظاهر كلام الخرقي ، وظاهر ما قدمه في المغني والرعاية الصغرى والحاويين ، فإنهم قالوا : ويدخلها محرمها وإلا امرأة ، والأصح وإلا شاب ثقة ، وقدمه في النظم ، وظاهر كلام الزركشي أن حكم هذه المسألة حكم الصلاة عليها ، فعلى هذا أيضا المحارم أولى على الصحيح . [ ص: 267 ]

( مسألة 2 ) .

قوله فإن عدما يعني الزوج ومحارمهما فهل الأجانب أولى أم نساء محارمها مع عدم محذور من تكشفهن بحضرة الرجال أو غيره ؟ قال صاحب المحرر : أو اتباعهن الجنازة ؟ فيه روايتان ، انتهى . وأطلقهما ابن تميم والمصنف في نكت المحرر ، إحداهما الأجانب أولى ، قال الشيخ الموفق : هذا أحسن وأصح ، واختاره المجد وقدمه النظم ، وقال : هذا أشهر القولين ( قلت ) : وهذا الصحيح ، والله أعلم ، والرواية الثانية نساء محارمها أولى ، جزم به الخرقي ، واختاره ابن عقيل وأبو المعالي ، وقدمه الزركشي وابن رزين في شرحه ، قال : نص عليه ، قال المجد في شرحه : هذه الرواية محمولة عندي [ على ] ما إذا لم يكن في دفنهن محذور من اتباع الجنازة أو التكشف بحضرة الأجانب أو غيره كما تقدم ( قلت ) : لا يسلمن من ذلك في الغالب ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية