صفحة جزء
ويستحب تعميق القبر وتوسيعه بلا حد ، نص عليه .

وقال أيضا : [ ص: 268 ] إلى الصدر ، وقال أكثر الأصحاب : قامة وبسطة ( و ش ) وذكره غير واحد نصا والبسطة الباع ويكفي ما يمنع الرائحة والسباع ، قال ابن عقيل : ولا يجوز بدل القبر وضعه بالأرض ويضع أجبالا من تراب لأنه ليس بسنة ، كما لا يجوز ستره إلا بالثياب ، ويستحب أن يسجى قبر امرأة لا قبر رجل ( ش ) بل يكره ، نص عليه ، إلا لعذر مطر أو غيره .

واللحد أفضل من الشق على الأصح ( و ) بل يكره الشق بلا عذر ، وهو حفرة في أرض القبر بقدره ، ويسقف عليه ، حتى لو تعذر اللحد لكون التراب ينهار سنمه بلبن ، وحجارة إن أمكن ، نص عليه .

ولا يشق إذا ( ش ) وقاله الحنفية في أرض رخوة أو ندية ، ويلحد مما يلي القبلة ، ولا يعمق اللحد تعميقا ينزل فيه جسد الميت كثيرا ، بل بقدر ما يكون الجسد غير ملاصق للبن .

التالي السابق


الخدمات العلمية