صفحة جزء
وفي تلقين غير المكلف وجهان ، بناء على نزول الملكين وسؤاله وامتحانه ، النفي قول القاضي وابن عقيل ( و ش ) والإثبات قول أبي حكيم وغيره ، وحكاه ابن عبدوس عن الأصحاب ( م 3 ) قال شيخنا : وهو أصح ، واحتج بما رواه مالك وغيره عن أبي هريرة وروي مرفوعا { أنه صلى على طفل لم يعمل خطيئة قط ، فقال اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر } ولا حجة فيه ، للجزم بنفي التعذيب ، فقد يكون أبو هريرة يرى الوقف فيهم ، قال ابن عبد البر : [ ص: 277 ] ذهب إلى هذه جماعة من أهل الفقه والحديث ، منهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وغيرهم ، قال : وهو يشبه ما رسم مالك في موطئه ، وما أورده من الأحاديث .


[ ص: 276 ] ( مسألة 3 ) . قوله : وفي تلقين غير مكلف وجهان ، بناء على نزول الملكين وسؤاله وامتحانه ، النفي قول القاضي وابن عقيل . وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب ( قلت ) : وهو الصحيح وعليه العمل في الأمصار ، والإثبات قول أبي حكيم وغيره وحكاه ابن عبدوس عن الأصحاب .

وقدمه الشيخ عبد الله كله في كتابه العدة ، قال الشيخ تقي الدين : وهو أصح . قال في المستوعب : قال شيخنا : يلقن ، وقدمه في الرعايتين ، قال في مجمع البحرين : وهو ظاهر كلام أبي الخطاب .

وقال ابن حمدان في نهاية المبتدئين : قال أبو الحسن بن عبدوس : يسأل الأطفال عن الإقرار الأول حين الدراية ، والكبار يسألون عن معتقدهم في الدنيا وإقرارهم الأول ، انتهى .

وأطلقهما ابن تميم وصاحب الحاويين ومجمع البحرين .

التالي السابق


الخدمات العلمية