صفحة جزء
فصل . وإن وقع في القبر ما له قيمة عادة وعرفا وإن قل خطره ، قاله أصحابنا ، ذكره أبو المعالي ، قال : ويحتمل ما يجب تعريفه ، أو رماه ربه فيه نبش وأخذ ، نص عليه في مسحاة الحفار ، لتعلق حقه بعينه ( و ) وعنه : المنع إن بذل له عوضه ، فدل على رواية : ونبشه بلا ضرورة . وإن كفن بغصب لم ينبش ، لهتك حرمته ، وضرر الأرض يتأبد ، فيغرم من تركته ، وعند صاحب المحرر : يضمنه من كفنه به ، لمباشرته الإتلاف عالما ، فإن جهله فالقرار على الغاصب ، ولو أنه الميت ، وإن تعذر الغرم نبش ، وقيل : ينبش مطلقا ، وإن كفن بحرير فذكر ابن الجوزي في نبشه وجهين ، وإن بلع ما تبقى ماليته كخاتم ، وطلبه ربه ، لم ينبش ، وغرم من تركته ، كمن غصب عبدا فأبق ، تجب قيمته ، لأجل الحيلولة ، فإن تعذر قال بعضهم : ولم تبذل قيمته .

وقال بعضهم : لم يبذلها وارث شق جوفه في الأصح ، وقيل : يشق مطلقا ، وقيل : يؤخذ ، فلو كان ظنه [ ص: 283 ] ملكه فوجهان ( م هـ ) وذكر جماعة : يغرم اليسير من تركته وجها واحدا ، وأطلق جماعة وإن بلعه بإذن ربه أخذ إذا بلي ، ولا يعرض له قبله ، ولا يضمنه ، وقيل : هو كماله .

وفي الفصول : إن بلعه بإذنه فهو المتلف لماله ، كقوله : ألق متاعك في البحر فألقاه ، قال : وكذا لو رآه محتاجا إلى ربط أسنانه بذهب ، فأعطاه خيطا من ذهب ، أو أنفا من ذهب فأعطاه فربط به ، ومات ، لم يجب قلعه ورده ; لأن فيه مثلة ، كذا قال ، قال : وبلا إذن يغرم من تركته ، وإن بلي وأراد الورثة إخراجه من القبر جاز إذا ظن انفصاله عنه ولم يتشعث منه شيء ، والله أعلم ، وإن بلع مال نفسه لم ينبش ، إلا إذا بلي ; لأنه أتلف ملكه حيا ، فلو كان عليه دين فوجهان ( م 6 ) وقيل : يشق ويؤخذ .

وفي المبهج : يحتسب من ثلثه ، ولا يقلع أنف ذهب ، ويأخذ بائعه ثمنه من تركته ، ومع عدمها يأخذه إذا بلي ، وقيل : يؤخذ في الحال ، فدل أنه لا يعتبر للرجوع حياة المفلس ، [ ص: 284 ] في قول ، مع أن فيه هنا مثلة .


[ ص: 283 ] ( مسألة 5 ) قوله : وإن بلع ما تبقى ماليته كخاتم ، وطلبه ربه ، لم ينبش ، وغرم من تركته ، فإن تعذر شق جوفه في الأصح ، وقيل : يشق مطلقا ، ويؤخذ ، فلو ظنه ملكه فوجهان . انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى ، أحدهما ينبش ( قلت ) : وهو الصواب ، ولا عبرة بظنه ، وهو ظاهر كلام الجماعة من الأصحاب ، والوجه الثاني لا ينبش .

( مسألة 6 ) . قوله : وإن بلع مال نفسه لم ينبش ، إلا إذا بلي ، لأنه أتلف ملكه حيا فلو كان عليه دين فوجهان ، انتهى .

أحدهما ينبش ، وهو الصحيح ، جزم به في مجمع البحرين ( قلت ) : وهو الصواب ، والوجه الثاني لا ينبش ، وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح وغيرهما ( قلت ) : وهو ضعيف

التالي السابق


الخدمات العلمية