ولا يكره 
البكاء عليه ، ولو بعد موته   ( م 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) لكثرة الأخبار ، وأخبار النهي محمولة على بكاء معه ندب أو نياحة ، قال صاحب المحرر : وإنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما ، ويتوجه احتمال : يحمل النهي بعد الموت على ترك الأولى [ وقد قيل ] :  
[ ص: 290 ] عجبت لمن يبكي على فقد غيره دموعا ولا يبكي على فقده دما     وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره 
عظيما وفي عينيه عن عيبه عمى 
قال جماعة : والصبر عنه أجمل ، وذكر 
شيخنا  أنه يستحب ، رحمة للميت ، وأنه أكمل من الفرح ، كفرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=14919الفضيل  لما مات ابنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، وفي الصحيحين : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=33271لما فاضت عيناه عليه السلام لما رفع إليه ابن بنته ونفسه تقعقع كأنها في شنة ، أي لها صوت وحشرجة كصوت ماء ألقي في قربة بالية ، قال له  nindex.php?page=showalam&ids=37سعد    : ما هذا يا رسول الله ؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء   } . 
ويحرم الندب والنياحة ، نص عليهما ، والصراخ ، وخمش الوجه ، ونتف الشعر ونشره ، وشق الثوب ، ولطم الخدود ، ونحوه ( و ) زاد جماعة : والتحفي ، قال في الفصول : يحرم 
النحيب والتعداد والنياحة وإظهار الجزع ، وذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر  في النياحة ( ع ) وأطلق بعضهم الكراهة ; لأنه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=38560نهى عن النياحة ، فقالت أم عطية    : إلا ال فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية ، فلا بد لي من أن أسعدهم ، فقال إلا آل فلان   } متفق عليه ، وهو خاص بها ، لخبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=29831لا إسعاد في الإسلام   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    ; ولأنه معتاد فيه ما يحرم ، ولم ينهها مع حداثتها بالإسلام ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يكره الندب والنوح الذي ليس فيه إلا تعداد المحاسن بصدق ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ  أن عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   [ ص: 291 ] ما يدل على إباحتهما ، وأنه اختيار 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال  وصاحبه ، وجزم صاحب المحرر أنه لا بأس بيسير الندب إذا كان صدقا ، ولم يخرج مخرج النوح ، ولا قصد نظمه ، نص عليه ، كفعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر  وفاطمة  رضي الله عنهما . 
وجاءت الأخبار المتفق على صحتها بتعذيب الميت بالنياحة والبكاء عليه ، فحمله 
ابن حامد  على ما إذا أوصى به ; لأن عادة 
العرب  الوصية بفعله ، فخرج على عادتهم ، في شرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    : هو قول الجمهور ، وهو ضعيف ، فإن سياق الخبر يخالفه ، ويأتي في آخر الباب ، وحمله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  على من كذب به حتى يموت وقيل : يتأذى بذلك مطلقا ، واختاره 
شيخنا  ، وقيل : يعذب . 
وقال في التلخيص : يتأذى بذلك إن لم يوص بتركه ، كما كان 
السلف  يوصون ، ولم يعتبر كون النياحة عادة أهله : واختار صاحب المحرر أن من هو عادة أهله ولم يوص بتركه عذب ، لأنه متى ظن وقوعه ولم يوص فقد رضي ولم ينه مع قدرته . 
وما هيج المصيبة من وعظ وإنشاد شعر فمن النياحة ، قاله 
شيخنا  ، ومعناه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل  في الفنون ، فإنه لما توفي ابنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل  قرأ قارئ { 
يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين   } فبكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  وبكى الناس فقال للقارئ : يا هذا إن كنت تهيج الحزن فهو نياحة بالقرآن ، ولم ينزل للنوح بل له لتسكين الأحزان .