ولا بأس أن 
يجعل المصاب على رأسه ثوبا ، والمراد علامة ليعرف  
[ ص: 292 ] بها فيعزى . 
وقال 
ابن الجوزي    : يكره لبسه خلاف زيه المعتاد ، وقيل : يكره له تغيير حاله : من خلع ردائه ونعله وتغليق حانوته ، وتعطيل معاشه ، وقيل : لا ، وسئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    [ رحمه الله ] يوم مات 
بشر  عن مسألة فقال : ليس هذا يوم جواب ، هذا يوم حزن ، قال صاحب المحرر : لا بأس بهجر المصاب للزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام .