صفحة جزء
ولا بأس أن يجعل المصاب على رأسه ثوبا ، والمراد علامة ليعرف [ ص: 292 ] بها فيعزى .

وقال ابن الجوزي : يكره لبسه خلاف زيه المعتاد ، وقيل : يكره له تغيير حاله : من خلع ردائه ونعله وتغليق حانوته ، وتعطيل معاشه ، وقيل : لا ، وسئل أحمد [ رحمه الله ] يوم مات بشر عن مسألة فقال : ليس هذا يوم جواب ، هذا يوم حزن ، قال صاحب المحرر : لا بأس بهجر المصاب للزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام .

التالي السابق


الخدمات العلمية