صفحة جزء
وتغييب حشفته الأصلية ( و ) أو قدرها لعدم بلا حائل ، وقيل ومعه ( و ش ) وإن لم يجد حرارة ( هـ ) والمذهب ولو نائما ومجنونا ، وقيل : ولو ميتا فيعاد غسله ، كمن استدخلته في قبل ، والأصح أصلي من آدمي ، ( و ) أو غيره ( هـ ) نص عليه حتى سمكة ، وقيل حي ( و هـ ) وكذا دبر في المنصوص ( و ) وقيل : على الواطئ ، والمنصوص ولو غير بالغ ( هـ ) والأصح يلزمه إن أراد ما يتوقف على الغسل ، أو الوضوء ، أو مات قبل فعله شهيدا ، وعد بعضهم هذا قولا ، والأولى أنه مراد المنصوص ، أو يغسل له لو مات ، ولعله مراد الإمام ، وشرط بعضهم لوجوبه مجامعة مثله ، وشرط بعضهم للذكر إذا كان ابن عشر ، والأنثى بنت تسع ، [ ص: 199 ] والمراد به ما قبله ، وهو ظاهر كلام أحمد ، ليس عنه خلافه ويجب الوضوء بموجباته ( و ) وجعل شيخنا مثله مسألة الغسل إلزامه باستجمار ، ونحوه في فتاوى ابن الزاغوني لا نسميه جنبا ، لأنه لا ماء له ، ثم إن وجد شهوة لزمه ، وإلا أمر به ليعتاده ، وأن الميتة يعاد غسلها للصلاة ، وإلا فالوجهان ، وأجاب أبو الخطاب في الأولى مثله ، ولو استدخلت ذكر بهيمة فكوطء بهيمة ، ويأتي كلام ابن شهاب في الحد بوطء بهيمة ، ولو قالت امرأة : لي جني يجامعني كالرجل فلا غسل ، لعدم الإيلاج والاحتلام ، ذكره أبو المعالي وفيه نظر ، وقد قال ابن الجوزي : في قوله تعالى : { لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان } دليل على أن الجني يغشى المرأة كالإنسي


في حاشية المتن قال في الإقناع : إذا كان من يجامع مثله وهو ابن عشر أو تسع

التالي السابق


الخدمات العلمية