صفحة جزء
وهل تجب في المال المنسوب إلى الجنين إذا انفصل حيا ، كما اختاره صاحب الرعاية ; لحكمنا له بالملك ظاهرا ، حتى منعنا باقي الورثة منه ، أم لا ، كما هو ظاهر كلام الأكثر ، وجزم به صاحب المحرر في مسألة زكاة [ مال ] الصبي ، معللا بأنه لا مال له ، بدليل سقوطه ميتا ، لاحتمال أنه ليس حملا ، أو أنه ليس حيا ؟ فيه وجهان ، ذكرهما [ ص: 319 ] أبو المعالي ( م 1 ) وقال الشيخ في فطرة الجنين : لم تثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية ، بشرط خروجه حيا ، مع أنه احتج هو وغيره للوجوب هناك بالعموم ، ويأتي قول أحمد : صار ولدا ، وعدم الوجوب ظاهر مذهب الشافعي .


[ ص: 319 ] كتاب الزكاة .

( مسألة 1 ) .

قوله : وهل تجب في المال المنسوب إلى الجنين إذا انفصل حيا ، كما اختاره صاحب الرعاية ، لحكمنا له بالملك ظاهرا ، حتى منعنا باقي الورثة ، أم لا ، كما هو ظاهر كلام الأكثر ، وجزم به صاحب المحرر في مسألة زكاة مال الصبي ، معللا بأنه لا مال له ، بدليل سقوطه ميتا ، لاحتمال أنه ليس حملا أو أنه ليس حيا ؟ فيه وجهان ، ذكرهما أبو المعالي ، انتهى .

( قلت ) : الصواب ما قاله المجد ، وهو عدم الوجوب ، كما هو ظاهر كلام الأصحاب ، وقال في القاعدة الرابعة والثمانين : والذي يقتضيه نص أحمد في الاتفاق على أنه من نصيبه أنه يثبت له الملك بالإرث من حين موت أبيه ، وصرح بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحاب ، ونقل عن أحمد ما يدل على خلافه ، وذكر نصين صريحين في ذلك وتأتي هذه المسألة بعينها في باب ميراث الحمل وزيادة

التالي السابق


الخدمات العلمية