صفحة جزء
[ ص: 325 ] ولو وجبت في نصاب ، بعضه دين على معسر أو غصب أو ضال ، ففي وجوب إخراج زكاة ما بيده قبل قبض الدين والغصب والضال وجهان ( م 8 و 9 ) فإن قلنا لا ، وكان الدين على مليء ، فوجهان ، ومتى قبض شيئا من الدين أخرج زكاته ، ولو لم يبلغ نصابا ، نص عليه ( و ش ) خلافا للقاضي وابن عقيل ومالك ، وخلافا [ ص: 326 ] لأبي حنيفة إن كان الدين بدلا عن مال غير زكوي ولم يقبض منه أربعين درهما أو أربعة دنانير ، ويرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة ، لنقصه بيده كتلفه ، وإن غصب رب المال بأسر أو حبس ومنع من التصرف في ماله لم تسقط زكاته في الأصح ، لنفوذ تصرفه ولو حمل إلى دار الحرب ; لأن عصمته بالإسلام ، لقوله عليه السلام : { فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم } وعند أبي حنيفة تسقط ; لأن العاصم دار الإسلام فلا يضمن بإتلاف ، ويملك باستيلاء ، ومن دينه حال على مليء باذل زكاه على الأصح ، وفاقا ، إذا قبضه ، وعنه : أو قبله ( و م ش ) ويزكيه لما مضى ، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة ( و ) أم لا ( م ) وعنه : لسنة واحدة ، بناء على أنه يعتبر لوجوبها إمكان الأداء ، ولم يوجد فيما مضى ، ويجزئه إخراج الزكاة قبل قبضه ( م ) لزكاة سنين ، ولو منع التعجيل لأكثر من سنة ، لقيام الوجوب ، وإنما لم تجب رخصة ، ولو ملك مائة نقدا ومائة مؤجلة زكى النقد لتمام حوله والمؤجل إذا قبضه ، وإذا ملك الملتقط اللقطة استقبل بها [ حولا ] وزكى ، نص عليه ; لأنه لا شيء في ذمته ، وقيل : لا يلزمه ; لأنه مدين بها ، فإن ملك ما يقابل قدر عوضها زكى ، وقيل : لا ( و م ) لعدم استقرار ملكه ، وإذا ملكها الملتقط وزكى فلا زكاة إذا [ ص: 327 ] على ربها على الأصح ، وهل يزكيها ربها حول التعريف كبعده إذا لم يملكها الملتقط ؟ فيه الروايتان في المال الضال ، فإن لم يملك اللقطة وقلنا يتصدق بها ، لم يضمن حتى يختار ربها الضمان ، فيثبت حينئذ في ذمته ، كدين مجدد ، وإن أخرج الملتقط زكاتها عليه منها ثم أخذها ربها رجع عليه بما أخرج ، وقيل : لا وإن قلنا : لا تلزم زكاتها ، قال بعضهم : لوجوبها على الملتقط إذا .


( مسألة 8 ) قوله : ولو وجبت في نصاب ، بعضه دين على معسر أو غصب أو ضال ، ففي وجوب [ إخراج ] زكاة ما بيده قبل قبض الدين والغصب والضال وجهان ، انتهى ، وأطلقهما ابن تميم ، أحدهما يجب إخراج زكاة ما بيده ، وهو الصحيح ، وجزم به في المغني والشرح ، وقدمه في الرعايتين والحاويين ، وهو ظاهر ما قدمه المجد في شرحه ، فلو كانت إبله خمسا وعشرين ، منها خمس مغصوبة أو ضالة ، أخرج أربعة أخماس بنت مخاض ، والوجه الثاني لا يجب عليه شيء حتى يقبض ذلك ، فعلى هذا الوجه قال المصنف : لو كان الدين على مليء فوجهان ، وهذه ( مسألة 9 ) أخرى ، أطلق فيها الخلاف ، وأطلقه ابن تميم وابن حمدان في رعايته ، وصاحب الحاويين فيهما ، أحدهما يجب ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر ما اختاره صاحب الفائق ، والوجه الثاني لا تجب حتى يقبض ، كغير المليء

التالي السابق


الخدمات العلمية