ويستقبل بالصداق وعوض الخلع والأجرة بالعقد حولا ، عينا كان ذلك أو دينا مستقرا أو لا ، نص عليه ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) وكذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في غير نقد ، للعموم ; ولأنه ظاهر إجماع الصحابة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : حتى يقبض ذلك ( و 
هـ     ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا زكاة في صداق قبل الدخول حتى يقبض فيثبت الانعقاد والوجوب قبل الدخول ، قال صاحب المحرر : بالإجماع ، مع احتمال الانفساخ ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : تملك قبل الدخول نصف الصداق ، وكذا في الخلاف : في اعتبار القبض في كل دين لا في مقابلة مال ، أو مال غير زكوي ، عند الكل ، كموصى به وموروث وثمن مسكن ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا حول لأجرة ، اختاره 
شيخنا    ( خ ) وقيدها بعضهم بأجرة العقار ( خ ) نظرا إلى كونها غلة أرض مملوكة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : ومستفاد ، وذكرها 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي  فيمن باع سمكا صاده بنصاب زكاة ، فعلى الأول لا يلزمه الإخراج قبل القبض ، وإن 
كان دينا من بهيمة الأنعام فلا زكاة ( و ) لاشتراط السوم فيها ، بخلاف سائر الديون ، فإن عينت زكيت كغيرها ، وكذا 
الدية الواجبة لا تزكى  [ ص: 328 ] و ) ; لأنها لم تتعين مالا زكويا ; لأن الإبل في الدية فيها أصل أو أحدها .