صفحة جزء
ويزكى المرهون على الأصح ( و ) ويخرجها الراهن منه بلا إذن إن عدم ، كجناية رهن على دينه ، وقيل : منه مطلقا ، وقيل : إن تعلقت بالعين ، وقيل : يزكي راهن موسر ، وإن أيسر معسر جعل بدله رهنا ، وقيل : لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية