وإن 
اختلط ما لا زكاة فيه بما فيه زكاة ، ثم تلف البعض قبل الحول ، ولم يعلم ، لم يجب شيء ، 
ولا ينقطع  [ ص: 341 ] بموت الأمات والنصاب تام بالنتاج   ( و ) ولا يتبع فاسد بخلاف المغصوب ، في رواية ، ولا بإبدال نصاب ذهب بفضة أو بالعكس ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) وفيه رواية مخرجة من عدم ضم أحدهما إلى الآخر وإخراجه عنه ، فإن لم ينقطع الحول أخرج مما معه عند وجوب الزكاة ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في شرح المذهب : يخرج مما ملكه أكثر الحول ، قال 
ابن تميم    : ونص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  على مثله ، 
ولا ينقطع في أموال الصيارفة   ( و ) لئلا يفضي إلى سقوطها فيما ينمو ووجوبها في غيره ، والأصول تقتضي العكس ، ولا في 
نصاب يجب في عينه أبدله بجنسه نص عليه ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م    ) ولأنه بسبب الأول من جنسه ، كنتاج ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  وغيره تخريجا : ينقطع ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) كغير الجنس ( 
هـ     ) ، وكرجوعه إليه بعيب أو فسخ وإقالة ( 
هـ     ) في الماشية لنموها من عينها ، وقد زالت ، بخلاف النقد ، وقاس جماعة منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وأصحابه وصاحب المغني والمحرر على عرض تجارة يبيعه بنقد أو يشتريه به يبني ( و ) حكى الخلاف ، ثم بعض الأصحاب عبر عن الخلاف بالإبدال ، وبعضهم بالبيع ، ودليلهم يقتضي التسوية ، وعبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  بالإبدال ثم قال : نص عليه في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=12257أحمد بن سعيد    : في 
الرجل يكون عنده غنم سائمة ، فيبيعها بضعفها من الغنم ، هل يزكيها أم يزكي الأصل ؟ قال : بل يعطي زكاتها ، على حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  في السخلة يروح بها الراعي لأن نماءها منها . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي    : المبادلة هل هي بيع ؟ فيه روايتان ، ثم ذكر نصه : يجوز إبدال  
[ ص: 342 ] المصحف لا بيعه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : المعاطاة بيع ، والمبادلة معاطاة ، وإن هذا أشبه ، قال : فإن قلنا هي بيع انقطع كلفظ البيع ، لأنه ابتداء ملك ، نعم المبادلة تدل على وضع شيء بمكان شيء مماثل له ، كالتيمم عن الوضوء ، فكل بيع مبادلة لا العكس ، وإن 
زاد بالاستبدال تبع الأصل في الحول أيضا ، نص عليه ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م    ) كنتاج ، فلو أبدل مائة شاة بمائتين لزمه شاتان إذا حال حول المائة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي    : يفرد الزائد حولا . 
وفي الانتصار : إن أبدله بغير جنسه بنى ، أومأ إليه ثم سلمه ، وفرق فيها . 
وفي كتاب 
ابن تميم  والرعاية : لا يبني على الأصح ، وذكر 
أبو بكر  فيما إذا 
أبدل نصابا بغير جنسه ثم رد عليه بعيب ونحوه يبني على الحول الأول إذا لم يحل . 
وفي نسخة : نقل المبادلة بيع . .