صفحة جزء
[ ص: 353 ] باب زكاة السائمة تجب الزكاة في الإبل [ ( ع ) ] والبقر [ ( ع ) ] والغنم ( ع ) السائمة ( و هـ ش ) للدر والنسل زاد بعضهم : والتسمين ، وقيل : والعمل ، كالإبل التي تكرى ، وهو أظهر ، ونص أحمد : لا ( و هـ ش ) وقيل : تجب في المعلوفة ( و م ) كمتولد بين سائمة ومعلوفة . .

التالي السابق


الخدمات العلمية