صفحة جزء
والحيض والنفاس ، وقيل : بانقطاعه ( و هـ ر ) وعليهما يخرج غسل شهيد ، وذكر أبو المعالي احتمالين على الأول ، لتحقق الشرط بالموت ، وهو غير موجب ، وجزم بعضهم بأنه لا يجب .


[ ص: 198 - 200 ] ( تنبيه ) قوله : والحيض والنفاس ، وقيل بانقطاعه ، وعليهما يخرج غسل شهيدة انتهى .

وقال في باب غسل الميت في غسل الشهيد : ويغسل لجنابة ، أو طهر من حيض ونفاس على الأصح ، وسبقت أسئلة النهي ، فذكر أولا أنها تغسل إذا كانت شهيدة ، لأنه قدم وجوب الغسل بخروجها ومفهوم كلامه ثانيا أنها لا تغسل إذا لم تطهر وهو مناقض للأول فيما يظهر ، والظاهر أنه تابع أولا المجد وابن حميدان والناظم وغيرهم ، وتابع ثانيا الشيخ الموفق ومن تبعه ، فحصل ما حصل ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية