صفحة جزء
. ومن جبر بشاة وعشرة دراهم ، أو أخرج سنا لا تلي الواجب لعدم ، على ما سبق وأخذ الجبران أو أعطاه ، ففي الجواز وجهان ( م 12 ، 13 ) وقيل يجوز في الأول لا عكسه ( ش ) [ ص: 367 ] وحيث تعذر الجبران جاز جبران غنما وجبران دراهم ، وقيل : لا يجوز ، والمسألة كالكفارات ، وفي الجبران الواحد الخلاف ، ويخير المالك في الصعود والنزول ، وكذا في الشاة والدراهم .

وقال صاحب المجرد والمحرر : يخير معطي الجبران ( و ش ) ويتوجه تخريج في التي قبلها : يخير الساعي ( و ش ) . .


[ ص: 366 ] ( مسألة 12 ) قوله : ومن جبر بشاة وعشرة دراهم ، أو أخرج سنا لا تلي الواجب لعدم ، على ما سبق وأخذ الجبران أو أعطاه ، ففي الجواز وجهان . انتهى . ذكر المصنف مسألتين :

( المسألة الأولى ) هل يصح الجبران بشاة وعشرة دراهم أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المذهب والتلخيص والمحرر وشرح الهداية والرعايتين والحاويين والنظم والفائق والقواعد الفقهية والزركشي وغيرهم ، أحدهما يصح ، ويجزئه ، وهو الصحيح ، اختاره القاضي ، قال المجد في شرحه : وهو أقيس بالمذهب ، قال ابن أبي المجد في مصنفه : أجزأه في الأظهر ، وجزم به في الإفادات وقدمه في الكافي وشرح ابن رزين ، وصححه ، في تصحيح المحرر .

والوجه الثاني لا يجزئه ، وهو احتمال في الكافي والمغني والشرح ، ومالا إليه ، وقدمه ابن تميم ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .

( المسألة 13 الثانية ) هل يجوز الانتقال إلى سن لا تلي الواجب من فوق أو أسفل أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المذهب والكافي والتلخيص ومختصر ابن تميم والرعاية الكبرى وغيرهم ، أحدهما الجواز والإجزاء ، وهو الصحيح ، اختاره القاضي في المجرد ، وأومأ إليه الإمام أحمد ، قال الناظم : هذا الأقوى ، وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي وشرح ابن رزين و غيرهم ، وقدمه في المقنع والمحرر والشرح والفائق ، ومال إليه في المغني ، والوجه الثاني لا يجوز ولا يجزئه ، اختاره أبو الخطاب وابن عقيل ، قال في الهداية : هذا ظاهر المذهب ، وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة ، وقدمه في المستوعب والرعاية الصغرى والحاويين ونصره المجد في شرحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية