صفحة جزء
وكذا لا تؤخذ سن من [ ص: 371 ] جنس الواجب أعلى منه إلا برضى ربه ( و ) كبنت لبون عن بنت مخاض ، نقل حنبل : إن أخرج أجود ما يقدر عليه فذلك فضل له ، ولم يجوزه داود الظاهري ، وذكره ابن عقيل في عمد الأدلة وجها ، وقد قال الحلواني في التبصرة : إن شاء رب المال أخرج الأكولة وهي السمينة فللساعي قبولها ، وعنه : لا ; لأنها قيمة ، كذا قال ، وهو غريب بعيد . وفحل الضرب لا يؤخذ ، لجبره ( و ) قال صاحب المحرر : اختاره أبو بكر والقاضي ، وكذا ذكره ابن عقيل وغيره ، فلو بذله المالك لزمه قبوله حيث يقبل الذكر ، وقيل : لا ، لنقصه وفساد لحمه ، كتيس لا يضرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية