صفحة جزء
يباح استعمال كل إناء طاهر مباح حتى الثمين ( و ) ويحرم في المنصوص استعمال آنية ذهب وفضة على الذكر والأنثى ( و ) حتى الميل ونحوه ويأتي كلام شيخنا في اللباس وكذا اتخاذها على الأصح ( هـ ) وحكى ابن عقيل في الفصول أن أبا الحسن التميمي قال : إذا اتخذ مسعطا ، أو قنديلا ، أو نعلين ، أو مجمرة ، أو مدخنة ، ذهبا أو فضة كره ولم يحرم ، ويحرم سرير وكرسي ، ويكره عمل خفين من فضة ، [ ص: 98 ] ولا يحرم كالنعلين . قال : ومنع من الشربة والملعقة ، كذا حكاه وهو غريب . وتصح الطهارة منها ، وفيها ( و ) لأن الإناء ليس بشرط ، ولا ركن في العبادة ، بل أجنبي فلم يؤثر فيها ، وعنه : لا اختاره جماعة منهم أبو بكر القاضي ، وابنه أبو الحسين كماء مغصوب على الأصح ( خ ) ولو جعلها مصبا صحت في الأصح ، وكذا إناء مغصوب ، وقيل : يكره ذهب وفضة ، وثمين ، كبلور ، وياقوت ، جزم به أبو الوقت الدينوري ، ذكره ابن الصيرفي . ويحرم المضبب بذهب ( و ش ) وقيل : كبير ، وقيل : لحاجة ، ويحرم بفضة ( و ش ) واحتج بعضهم بأنه يحرم أبواب ذهب ، وفضة ، ورفوف ، وإن كان تابعا بما يقضي أنه محل وفاق ، فإن كثرت الضبة لحاجة ، أو قلت لغيرها فوجهان ( م 1 - 2 ) فإن قلت [ ص: 99 ] لحاجة أبيح ( و ) وقيل : يكره وتباح مباشرتها لحاجة ، وبدونها قيل : تحرم ، وهو ظاهر كلامه ، وقيل تكره ، وقيل تباح ( م 3 ) والكثير [ ص: 100 ] ما كثر عرفا ، وقيل : ما استوعب أحد جوانبه ، وقيل : ما لاح على بعد ، والحاجة أن يتعلق به غرض غير الزينة في ظاهر كلام بعضهم قال شيخنا : مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة ، لا إلى كونها من ذهب وفضة ، فإن هذه ضرورة ، وهي تبيح المفرد وقيل : عجزه من إناء آخر ، واضطراره إليه ، وقيل : عجزه عن ضبة غيرها ( م 4 ) والمموه ، والمطلي ، والمطعم ، والمكفت ونحوه بأحدهما كالمصمت ( هـ ) وقيل : لا ، قال أحمد : لا تعجبني الحلقة ، وعنه هي من الآنية ، وعنه أكرهها ، وعند القاضي وغيره كضبة .


باب الآنية .

( تنبيه ) قوله في ضبة الذهب ، وقيل لحاجة ، قال ابن نصر الله : كذا في النسخ ، ولعله لا لحاجة .

وقال شيخنا : فهم من قوله وقيل كثير أن القليل لا يحرم على هذا القول مع الحاجة ، وعدمها ، فذكر قولا لا يحرم لحاجة ، فكأنه قال : ويحرم القليل ، وقيل لا يحرم ، وقيل لا يحرم لحاجة ، فهو عائد إلى القليل المفهوم من الكبير ، انتهى ، وهو الصواب وهذا القول اختاره في الرعاية .

[ ص: 98 ] مسألة 1 - 2 ) قوله فإن كثرت الضبة لحاجة أو قلت لغيرها فوجهان ، انتهى ، شمل كلامه مسألتين : ( المسألة الأولى ) إذا كثرت الضبة لحاجة فهل تحرم أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه ابن تميم : أحدهما تحرم ، وهو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي : هذا المذهب . انتهى ، وهو ظاهر ما قطع به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ومنتخب الآدمي ، وغيرهم ، لاقتصارهم على إباحة اليسيرة ، وجزم به في الهداية ، وفروع القاضي أبي الحسين ، وخصال ابن البنا ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والمقنع ، والهادي ، وشرح ابن منجى ، وابن رزين ، والنظم ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين والحاويين ، ومجمع البحرين ، والفائق وشرح العمدة للشيخ تقي الدين ، وشرح ابن عبيدان وغيرهم وصححه في تجريد العناية ، وغيره ، والوجه الثاني لا يحرم ، اختاره ابن عقيل وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين بطريق أولى .

[ ص: 99 ] المسألة الثانية 2 ) إذا كانت الضبة يسيرة لغير حاجة : فهل يباح أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، ومختصر ابن تميم ، وشرح الزركشي وغيرهم ، أحدهما لا تباح ، وهو الصحيح ، نص عليه ، وقطع به في الهداية ، وفروع القاضي أبي الحسين ، وخصال ابن البنا ، والخلاصة ، وغيرهم ، وقدمه في الحاوي الكبير ، وشرح ابن رزين ، وابن عبيدان ، ومجمع البحرين ، وغيرهم ، وهو ظاهر كلامه في المذهب والتلخيص ، والبلغة ، وإدراك الغاية ، والوجيز والمنور ، ومنتخب الآدمي ، وغيرهم ، قال الناظم : وهو الأقوى ، قال في تجريد العناية ، لا تباح اليسيرة لزينة في الأظهر ، قال في التلخيص والبلغة : وإذا كان التضبيب بالفضة وكان يسيرا على قدر حاجة الكسر فمباح ، انتهى .

والوجه الثاني لا يحرم ، اختاره جماعة ، قال الزركشي ( قلت ) منهم القاضي ، وابن عقيل ، والشيخ تقي الدين ، قال في الفائق : وتباح اليسيرة لغيرها في المنصوص ، وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير وشرح ابن منجى ، ويحتمله كلام الشيخ في المقنع .

( تنبيه ) على القول بعدم التحريم تباح على الصحيح من المذهب ، وعليه الأكثر ، منهم القاضي ، وابن عقيل وجزم به الشيرازي ، وصاحب المستوعب ، والشيخ في الكافي ، والرعاية الصغرى ، والحاويين وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى ( قلت ) ويؤخذ ذلك من كلام المصنف فيما إذا كانت يسيرة لحاجة ، فإنه قدم الإباحة وإذا انتفى التحريم هنا كان حكمها حكم ما إذا كان لحاجة ، وقيل : يكره ، اختاره القاضي في تعليقه وأطلقهما ابن تميم

( مسألة 3 ) قوله وتباح مباشرتها لحاجة ، وبدونها قيل : تحرم ، وهو ظاهر كلامه ، وقيل : تكره ، وقيل : تباح ، انتهى ، وأطلقهن ابن تميم ، وابن عبيدان : أحدهما تحرم ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، قال في المقنع : فلا بأس بها إذا [ ص: 100 ] لم يباشرها بالاستعمال ، قال في مجمع البحرين : حرام في أصح الوجهين واختاره ابن عقيل ، والمصنف ، انتهى . ولعله أراد في المقنع ، قال الزركشي اختاره ابن عبدوس صاحب القاضي . والوجه الثاني يكره ، وهو الصحيح جزم به في الهداية ، وخصال ابن البنا ، والمذهب والمستوعب والمغني ، والكافي ، والتلخيص ، والشرح ، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ، وحمل ابن منجى كلامه في المقنع على ذلك ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، والوجه الثالث يباح .

( مسألة 4 ) قوله والحاجة أن يتعلق به غرض غير الزينة في ظاهر كلام بعضهم وقيل : عجزه عن إناء آخر ، واضطراره إليه ، وقيل عجزه عن ضبة غيرها ، انتهى .

القول الأول هو الصحيح ، قطع به في المغني ، والكافي ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، والزركشي وغيرهم ، وقدمه ابن عبيدان وغيره ، واختاره الشيخ تقي الدين وغيره ، والقول الثالث احتمال لصاحب النهاية ، والقول الثاني ظاهر كلام جماعة

التالي السابق


الخدمات العلمية