صفحة جزء
. والفصلان والعجاجيل كالسخال ، في وجه ، فلا أثر للسن ، ويعتبر العدد ، فيؤخذ من خمس وعشرين إلى إحدى وستين واحدة [ منها ] ثم في ست وسبعين ثنتان ، وكذا في إحدى وتسعين ، وفي ثلاثين عجلا إلى تسع وخمسين واحد . وفي ستين إلى تسع و ثمانين اثنان ، وفي التسعين ثلاث منها ، والتعديل بالقيمة ، مكان زيادة السن ، كما سبق في إخراج الذكر من الذكور ، فلا يؤدي إلى تسوية النصب التي غاير الشرع الأحكام فيها باختلافها ، وقيل : لا يجوز إخراج فصلان وعجاجيل ، وإليه ميل الشيخ ، واختاره صاحب المحرر ، فيقوم النصاب من الكبار ، ويقوم فرضه . ثم يقوم الصغار ، وتؤخذ عنها كبيرة بالقسط ( و ش ) لئلا يؤدي إلى تسوية النصب في سن المخرج ، وقيل : تضاعف زيادة السن لكل رتبة من الإبل ، واختاره في الانتصار ، وزاد في الانتصار : وفي البقر كمضاعفة السن في الفرض المنصوص عليه ، وقيل بالجبران الشرعي [ ص: 373 ] في الإبل ، ويضاعف لكل رتبة ( م 14 ) ; لأن زيادة الفريضة زيادة المال بالسن أو بالعدد ، ولم يكن اعتبارهما ، فاعتبرناهما بجبران اعتبره الشرع ، ونص على أنه قدر الواجب الذي يوجب الزيادة بالسن ، ولا يقال هذا الجبران إذا كان المزكى كبارا ; لأنه متى كانت الزكاة من غير الجنس فلا فرق ، بدليل أن فيما دون خمس وعشرين صغارا من الإبل في كل خمس شاة ، كالكبار . جزم بهذا في المستوعب ، وزاد : ولم يعتبر الشرع بالجبران في البقر ، ولا يؤخذ واحد منها كما يجزئه من ثلاثين ، فيؤخذ معه ثلث قيمة واحد منها للضرورة ، قال : وهو ظاهر كلام أحمد في رواية إبراهيم بن حرب : إذا وجب على صاحب ماشية سن فلم يكن عنده يعطيه ما عنده [ ص: 374 ] وزيادة ، ولا يشتري له ، على حديث علي رضي الله عنه كذا قال : إن قوله ظاهر كلام أحمد .


[ ص: 373 ] ( مسألة 14 ) قوله : والفصلان والعجاجيل كالسخال في وجه ، فلا أثر للسن ، ويعتبر العدد ، وقيل : لا يجوز إخراج فصلان وعجاجيل ، وإليه ميل الشيخ ، واختاره صاحب المحرر ، وقيل : تضاعف زيادة السن لكل رتبة في الإبل واختاره في الانتصار ، وزاد في الانتصار : وفي البقر كمضاعفة السن في الفرض المنصوص عليه ، وقيل بالجبران الشرعي في الإبل ، ويضاعف لكل رتبة ، انتهى .

الوجه الأول قدمه في الشرح وشرح ابن رزين ومختصر ابن تميم والرعاية الكبرى والحاوي الكبير . والوجه الثاني مال إليه الشيخ في المغني ، واختاره المجد في شرحه فقال : هذا الوجه أقوى عندي ، وعلله ، وهو الصحيح على ما أصلحناه في الخطبة ، والوجه الثالث اختاره أبو الخطاب في الانتصار . وأطلقهن المجد في شرحه وقوى الوجه الثاني ، والوجه الرابع اختاره أبو الخطاب في الانتصار أيضا ، والوجه الخامس لصاحب المستوعب ، واختاره .

التالي السابق


الخدمات العلمية