صفحة جزء
ولا زكاة في الخيل ( و م ش ) وأبي يوسف ومحمد ، ومذهب ( هـ ) تجب إذا كانت سائمة إناثا ، على الأصح عنه ، [ ص: 379 ] أو بعضها إناثا ، عن كل فرس دينار أو عشرة دراهم ، أو يقومه بدراهم ويخرج من كل مائتين خمسة ، ولا نصاب لها ، وعن ( هـ ) أيضا رواية : تجب في ذكورها المفردة . وفي الصحيحين مرفوعا عن أبي هريرة { ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة } .

ولأبي داود { ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق } .

ولأحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال : جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا : إنا أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيه زكاة وطهور ؟ قال : ما فعله صاحباي قبلي فافعله ، فاستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي فقال علي : هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك . حديث صحيح .

وفي الصحيحين { فيمن له الخيل ستر ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها } . .

وفيهما أيضا : { في ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها } . فقيل : المراد به الجهاد بها إذا تعين ، وقيل : الحق في رقابها الإحسان إليها والقيام بها ، وقيل : المراد بحق الله خمس الغنيمة ، وحمل صاحب المحرر الحق على الجهاد بها أحيانا ، والإرفاق بها فيه ، وإعارتها ، أو يحمل عليها المنقطع ، أو يتطوع عنها بالصدقة ، فإن إطلاق الحق على مثل هذه [ ص: 380 ] المندوبات جائز ، مثل حديث جابر { ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر } الحديث ، وفيه : { قلنا : يا رسول الله ، وما حقها ؟ قال : إطراق فحلها ، وإعارة دلوها ، ومنيحتها ، وحلبها على الماء ، وحمل عليها في سبيل الله } رواه مسلم ، كذا قال ، ويأتي أول أصناف الزكاة ، وأجاب القاضي بالجهاد بها وبإعارتها وحمل المنقطع والصدقة بأن إخبارنا أولى ; لأنه قصد بها بيان الحكم المختلف فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية