صفحة جزء
[ ص: 398 ] فصل ولا أثر للخلطة في غير السائمة ، نص عليه ، وهو المشهور ( و م ) في غير المساقاة ; لأنها لا تؤثر إلا ضررا برب المال ، لعدم الوقص فيها ، بخلاف السائمة ، وعنه : تؤثر خلطة الأعيان في السائمة ( و ش ) وقيل : وخلطة الأوصاف ، قال في الخلاف : نقل حنبل : تضم كالمواشي فقال : إذا كانا رجلين لهما من المال ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق فعليهما الزكاة بالحصص ، فيعتبر على هذا الوجه اتحاد المؤن ومرافق الملك ، واختار هذه الرواية الآجري ، وصححها ابن عقيل ، وخصها القاضي في شرحه الصغير بالذهب والفضة .

التالي السابق


الخدمات العلمية