صفحة جزء
قال الأصحاب : وإن كان له نخل يحمل [ في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر كزرع العام الواحد .

وقال القاضي : لا يضم ، لندرته ، مع تنافي أصله ، فهو كثمرة عام آخر ، بخلاف الزرع ، فعلى هذا لو كان له نخل يحمل ] بعضه في السنة حملا ، وبعضه [ في السنة ] حملين ضم ما يحمل حملا إلى أيهما بلغ معه ، فإن كان بينهما فإلى أقربهما إليه ( و ش ) وفي كتاب ابن تميم : وفي ضم حمل نخل إلى [ ص: 417 ] حمل نخل آخر في عام واحد وجهان ، كذا قال ، ولا تضم ثمرة عام أو زرعه إلى آخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية