ولو 
شرط البائع الزكاة على المشتري ، فإطلاق كلامهم لا سيما 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ  لا يصح . 
وقال صاحب المحرر ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م    ) وجزم به 
ابن تميم  وابن حمدان    : قياس المذهب يصح ، للعلم بها ، فكأنه استثنى قدرها ،  
[ ص: 423 ] ووكله في إخراجها ، حتى لو لم يخرجها المشتري وتعذر الرجوع عليه ألزم بها البائع ، وتفارق إذا استثنى زكاة نصاب ماشية ، للجهالة ، أو اشترى ما لم يبد صلاحه بأصله ، لا يجوز شرط المشتري زكاته على البائع ; لأنه لا تعلق لها بالعوض الذي يصير إليه ، ولا يستقر الوجوب إلا بجعله في الجرين والبيدر ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : بتمكنه من الأداء ، كما سبق في كتاب الزكاة ، للزوم الإخراج إذن ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790ق    ) ، فإنه يلزم 
إخراج زكاة الحب مصفى ، والتمر يابسا ( و ) . 
وفي الرعاية وقيل : يجزئ رطبه ، وقيل : فيما لا يتمر ولا يزبب كذا قال ، وهذا وأمثاله لا عبرة به ، وإنما يؤخذ منهما بما انفرد به بالتصريح ، وكذا يقيد في موضع الإطلاق ، ويطلق في موضع التقييد ، ويسوي بين شيئين المعروف التفرقة بينهما وعكسه ، فلهذا وأمثاله حصل الخوف وعدم الاعتماد ، وأطلق 
ابن تميم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة    : له أن يخرج رطبا وعنبا [ وسياق كلامه إذا اعتبرنا نصابه كذلك ، ولا يلزمه أن يؤدي قبل ذلك من غيره لو أمكنه ، وإن أخرج سنبلا وعنبا ] لم يجزه ووقع نفلا ، وإن كان أخذه الساعي فجففه وصفاه ، وكان قدر الزكاة ، فقد استوفى الواجب ، وإلا أخذ الباقي ورد الفضل ، وإن كان رطبا بحاله رده ، وإن تلف رد مثله ، عند الأصحاب ، ذكره صاحب المحرر قال : وعندي إن أخذه باختياره وتلف بلا تعد منه  
[ ص: 424 ] لم يضمنه ، واختاره 
ابن تميم  ، وقدم : يضمنه بقيمته ، وفيه وجه بمثله ، كذا قال :