صفحة جزء
ولو ملك ثمرة قبل بدو صلاحها ثم صلحت بيده بوجه صحيح كمن اشترى شجرة مثمرة ، وشرط الثمرة ، أو قبلها الموصى له بها ، قال الشيخ : أو ذهبت له ثمرة بيده لزمه زكاتها ، لوجود سببه في ملكه ، ولو صلحت في مدة خيار زكاها من قلنا الملك له ، ومتى صلحت بيد من لا زكاة عليه فلا زكاة فيها ، إلا أن يكون الأول قصد الفرار ، على ما سبق .

وإن اشترى ثمرة قبل صلاحها ، بشرط القطع ثم تركها حتى صلحت بيده ، ففي بطلان البيع وحكم زكاته كلام يأتي في بيع الأصول والثمار إن شاء الله تعالى ، وظاهر كلامه أو صريح عبارته ، أن صلاح الثمر كما يأتي في البيع ، قال جماعة : صلاح اللوز ونحوه إذا انعقد ، والزيتون جريان الزيت فيه فإن لم يكن له زيت فبأن يصلح للكبس .

التالي السابق


الخدمات العلمية