صفحة جزء
ومن له شجر وعليه دين فمات ثم أثمرت ، فالثمرة للوارث ، وفيها الزكاة ، وإن قلنا لا تنتقل التركة مع الدين تعلق بالثمر ولا زكاة ، وإن مات بعد أن أثمرت تعلق بها الدين ، ثم إن كان بعد وقت الوجوب ففي الزكاة روايتان ، وكذا إن كان قبله وقلنا تنتقل التركة مع الدين ، وإلا فلا زكاة ( م 10 )


[ ص: 424 ] ( مسألة 10 ) قوله : وإن مات بعد أن أثمرت تعلق بها الدين ، ثم إن كان بعد وقت الوجوب ففي الزكاة روايتان ، وكذا إن كان قبله وقلنا تنتقل التركة مع الدين ، [ ص: 425 ] وإلا فلا زكاة ، انتهى ، وأطلقهما ابن تميم ، وابن حمدان في الرعاية الكبرى وقال : على روايتين سبقتا ، إحداهما تجب إذا مات بعد وقت الوجوب ، وهو الصحيح ، قال ابن رجب في فوائد قواعده في الفائدة الثانية : لو كان له شجر وعليه دين ، فمات بعدما أثمرت ، تعلق الدين بالثمرة ، ثم إن كان موته بعد وقت الوجوب فقد وجبت عليه الزكاة ، إلا أن نقول إن الدين يمنع الزكاة في المال الظاهر ، وإن كان قبل وقت الوجوب ، فإن قلنا تنتقل التركة إلى الورثة مع الدين فالحكم كذلك ، وإن قلنا تنتقل التركة إليهم فلا زكاة عليهم ، انتهى ، فقطع بوجوب الزكاة إذا كان موته بعد وقت الوجوب . والرواية الثانية لا تجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية