ويكفي خارص   ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790ق    ) ; لأنه ينفذ ما يؤديه إليه اجتهاده ، كحاكم وقائف ، فيتوجه تخريج من قائف ، ويعتبر كونه مسلما ، أمينا لا يتهم ، خبيرا ، وقيل : حرا ولم يذكر غير واحد : لا يتهم وله 
خرص كل شجرة منفردة ، والكل دفعة واحدة ، ويلزم 
خرص كل نوع وحده ، لاختلاف الأنواع وقت الجفاف . 
ثم 
يعرف المالك قدر الزكاة ، ويخير [ بين ] أن يتصرف بما يشاء ويضمن قدرها ، وبين حفظها إلى وقت الجفاف ، فإن لم يضمن الزكاة وتصرف صح تصرفه ، قال في الرعاية : وكره ، وقيل : يباح ، وحكى 
ابن تميم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : لا يباح التصرف ، كتصرفه قبل الخرص ، وأنه قال في موضع آخر : له ذلك ، كما لو ضمنها ، وعليهما يصح تصرفه ، وإن أتلفها المالك بعد ذلك أو أتلفت بتفريطه ضمن زكاتها بخرصها تمرا ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م   nindex.php?page=showalam&ids=13790ش  هـ     ) ; لأنه يلزمه تجفيف هذا الرطب ، بخلاف الأجنبي ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : رطبا فقط ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790ق    ) لقوله في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح    : إذا 
باع الثمرة قبل بدو صلاحها ضمن عشر قيمتها ، كالأجنبي ، فإنه يضمنه بمثله رطبا يوم التلف ، وقيل :  
[ ص: 430 ] بقيمته رطبا ، قدمه غير واحد ، ولو حفظها إلى وقت الإخراج زكى الموجود فقط ، وافق قول الخارص أو لا ، سواء اختار حفظها ضمانا بأن يتصرف أو أمانة ; لأنها أمانة كالوديعة ، وإنما يعمل بالاجتهاد مع عدم تبيين الخطأ ; لأن الظاهر الإصابة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يلزم ما قاله الخارص مع تفاوت قدر يسير ، يخطئ في مثله ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م    ) لانتقال الحكم إلى قوله ، بدليل وجوبه عند التلف . 
وفي الرعاية : لا يغرم ما لم يفرط ولو خرصت . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : بلى .