ولا زكاة لما تلف بلا تفريط قبل الجذاذ والحصاد ، نص عليه ( و ) ذكره جماعة ، وذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    ( ع ) وذكر جماعة : قبل أن يصير في الجرين والبيدر ; لأنه قد ثبتت اليد عليه ، بدليل الرجوع على البائع بالجائحة ، فاستصحب حكم العدم [ فيه ] ، ثم إن بقي نصاب زكاه وإلا فلا ، وذكر 
ابن تميم  وجهين إن لم يبق نصاب ، اختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ  أنه يجب فيما بقي بقسطه ، قال : وهو أصح ، كتلف بعض نصاب غير زرع وثمر بعد وجوب الزكاة قبل تمكنه [ من الإخراج ] لما سبق من سقوط الزكاة بالتلف قبل الاستقرار ، بخلاف ثبوت اليد على 
نصاب وجد حقيقة وحكما فصادفه الوجوب ثم تلف بعضه ، ذكره أصحابنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي   nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  ، قاله صاحب المحرر ، وقيل : لا يسقط ، وهو في عمد الأدلة رواية ، وأظن في المغني أنه [ قال ] : قياس من جعل وقت الوجوب بدو الصلاح واشتداد الحب أنه كنقص نصاب بعد الوجوب قبل التمكن ، على ما سبق في كتاب الزكاة ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م   nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    )  
[ ص: 431 ]  nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف  ، ويصدق في ذلك ( و ) بلا يمين ، ولو اتهم ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م   nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) نص عليه ، وقدم في الرعاية : بيمينه .