صفحة جزء
وإن نوى الحدثين وقال شيخنا أو الأكبر وقاله الأزجي ارتفعا ، وعنه يجب الوضوء ( خ ) [ ص: 206 ] وقيل يكفي وجود ترتيبه وموالاته ، وإن نوى أحدهما لم يرتفع غيره ( م ش ) فعلى الأول لو نوى رفع الحدث وأطلق ارتفعا ، وظاهر كلام جماعة عكسه كالرواية الثانية : وقيل يجب الوضوء ، ولو نوت من انقطع حيضها بغسلها حل الوطء صح ، وقيل لا ، لأنها نوت ما يوجب الغسل . وهو الوطء ، وذكره أبو المعالي ، ويستحب للجنب ، وعنه للرجل غسل فرجه ووضوء لأكل أو شرب ، وعنه يغسل يده ، ويتمضمض ( و هـ ) ولمعاودة وطء ( و ) ولا يكره في المنصوص تركه في ذلك ( و ) ولنوم ، وفي كلامه ما ظاهره وجوبه ، قاله شيخنا : ويكره تركه في الأصح ( هـ )

التالي السابق


الخدمات العلمية