وإن 
نوى الحدثين وقال 
شيخنا  أو الأكبر وقاله 
الأزجي  ارتفعا ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يجب الوضوء ( خ )  
[ ص: 206 ] وقيل يكفي وجود ترتيبه وموالاته ، وإن 
نوى أحدهما لم يرتفع غيره   ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م   nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) فعلى الأول لو نوى رفع الحدث وأطلق ارتفعا ، وظاهر كلام جماعة عكسه كالرواية الثانية : وقيل يجب الوضوء ، ولو 
نوت من انقطع حيضها بغسلها حل الوطء صح ، وقيل لا ، لأنها نوت ما يوجب الغسل . وهو الوطء ، وذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي  ، ويستحب للجنب ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  للرجل غسل فرجه ووضوء لأكل أو شرب ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يغسل يده ، ويتمضمض ( و 
هـ     ) ولمعاودة وطء ( و ) ولا يكره في المنصوص تركه في ذلك ( و ) ولنوم ، وفي كلامه ما ظاهره وجوبه ، قاله 
شيخنا    : ويكره تركه في الأصح ( 
هـ     )