فصل ويجب العشر على المستأجر دون مالك الأرض ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م   nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  ، للعموم ، ولأنه مالك للزرع ، كالمستعير ( و ) دون المعير وكتاجر استأجر [ حانوتا ] ولأن في إيجابه على المالك إجحافا ينافي  
[ ص: 436 ] المواساة ، وهذا من حقوق الزرع ، بدليل أنه [ لا يجب إذا لم يزرع ] ويتقدر بقدره ، بخلاف غيره من الخراج ، فإنه من حقوق الأرض ، فلهذا كان خراج العنوة على ربها ( و ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : الخراج على المستأجر [ ( خ ) ] أيضا وقيل : 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : ومستعيرها ، وقيل : على المستعير دونه ، وقيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد  في رواية 
حرب    : أرض العشر تؤجر على من يأخذ السلطان ؟ قال : على الرقبة . ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح  في 
الحب والثمر إذا سقي بغير كلفة العشر ، وبكلفة نصفه إذا كان الرجل يملك رقبة الأرض ، وقال 
أبو حفص    : 
( باب : إن 
من استأجر أرضا فزرعها إن العشر والخراج عليه دون رب الأرض ) وساق قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
أبي الصقر  في أرض 
السواد  يتقبلها الرجل يؤدي وظيفة 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، ويؤدي العشر بعد وظيفة 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : ظاهره أن الخراج على المستأجر ، قال : وقد جعل في رواية 
محمد بن أبي حرب  المستأجر بمنزلة المؤجر ، قال : وعندي أن كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  لا يقتضي ما قاله 
أبو حفص    ; لأنه إنما نص على رجل تقبل أرضا من السلطان ، فدفعها إليه بالخراج ، وجعل ذلك أجرتها ; لأنها لم تكن في يد السلطان بأجرة ، بل كانت لجماعة المسلمين ، والمسألة التي ذكرنا إذا كانت بيد مسلم بالخراج المضروب فأجرها ، فإن الثاني لا يلزمه الخراج ، بل على الأول ; لأنها بيده بأجرة هي الخراج .